قال الشيخ محمد على، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن من يريد أن يعطى صدقة لغير المسلم فيجوز ولا شيء فى ذلك. وأضاف "علي"، في إجابته عن سؤال «هل يجوز إعطاء جزء من صدقة التطوع لغير المسلم؟»، أنه لا مانع شرعاً من أن نعطى جزءًا من صدقة التطوع إلى غير المسلم فهذا شيء أباحته الشريعة والدليل على هذا قول الله عز وجل { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } والأسير هو من غير المسلم. وأشار إلى أنه لا مانع شرعاً من أن تعطى جزءًا من صدقة التطوع إلى جارك غير المسلم.
مشاركة :