قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الوتر وقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لتختم بها صلاة الليل، وسميت بذلك لأنها تصلى وترًا، ركعة واحدة، أو ثلاثًا، أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعًا، مؤكدًا أنها سنة مؤكدة، وليست واجبًا على الصحيح.وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية صلاة الوتر؟»، أن المصلي إما أن يوتر بركعة، أو بثلاث، أو بأكثر، فإن أوتر المصلي بركعة ركع وسجد وتشهد فيها وسلم.وتابع: إنه إذا أوتر المصلي بثلاث ركعات فله صفتان كلتاهما مشروعة: الأولى: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، من غير التشهد الأوسط، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر»، وفي لفظ "كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن" رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31).وأكمل: والثانية: أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك، رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي، والصفة الثالثة.جدير بالذكر أن هناك صفة ثالثة وهي أن يؤديها كصلاة المغرب بتشهد بعد الركعتين الأوليين ثم يقوم ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم، وقد جاء في الحديث: «لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ» رواهُ
مشاركة :