الفصل الأول: أحكام تمهيدية المادة الأولى: التعريفات: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردتْ في هذه اللائحة- المعاني المُبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1) النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع. 2) اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3) الوزارة: وزارة الإعلام. 4) الوزير: وزير الإعلام. 5) الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. 6) المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 7) الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. 8) أنشطة الإعلام المرئي والمسموع: الأنشطة التي تسري عليها أحكام النظام واللائحة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الخدمات المرئية والمسموعة عبر البث الفضائي، أو الكابل، أو البث الرقمي، أو البث الأرضي، أو التلفزيوني، أو من خلال الأثير (الراديو)، أو السينما وخدماتها، وسواء كان ذلك مجانيًّا أو بمقابل، أو الفيديو حسب الطلب (VOD)؛ سواء كان اشتراكًا أو بالمعاملات، أو قائمًا على الإعلانات، أو البث التلفزيوني عبر بروتوكول آي بي (IPTV)، أو خدمة التلفزة الذكية (OTT)، وكذلك خدمات ألعاب الفيديو، وألعاب الآركيد التي يتم تطويرها وتوزيعها داخل المملكة (التفاعلية وغير التفاعلية)، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل. 9) الدعاية والإعلان: عرض محتوى مرئي ومسموع -بأي وسيلة إلى الجمهور- لغرض تسويق منتج، أو خدمة ما؛ بمقابلٍ أو دون مقابل. 10) العاملون: كل مَن يُمارس مهنةً في مجال الإعلام المرئي والمسموع. 11) المستفيدون: كل مَن يتعامل مع المرخَّص له بالحصول على خدمة أو محتوى إعلامي، وفقًا لأحكام النظام ولائحته، ويشمل ذلك: المشتركين، والعملاء، والمستهلكين. 12) المحتوى الإعلامي المهني: ويراد به المحتوى الإعلامي (كما ورد تعريفه في النظام) الذي يتم إنتاجه تجارياً ويُستثنى منه أي محتوى إعلامي ينتجه الأفراد للمشاركة المحدودة على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأغراض غير التجارية أو الشخصية البحتة. 13) خطي: ويراد به في سياق أنشطة الإعلام، كل ما يتم بثه في مواعيد محددة وفقاً لجدول تم نشره. 14) غير خطي: ويراد به في سياق أنشطة الإعلام، ما يتم توفيره للاستهلاك في مواعيد يختارها المستخدم. 15) المحتوى المحلي: يراد به المحتوى الإعلامي المهني والذي يتم إنتاجه في المملكة أو يشارك في إنتاجه مقدمو محتوى إعلامي مقرهم في المملكة، أو يتم تأليفه أو كتابة نصوصه من قبل مواطن أو أكثر من مواطني المملكة وتتم صناعتها على يد عاملين مقيمين في المملكة بشكل رئيسي، أو يطابق أي معيار آخر تحدده الهيئة من وقت لآخر. 16) دار السينما: منشأة مُعدَّة لاستقبال الجمهور بمقابل أو بغير مقابل، مكونة من صالة أو أكثر، مجهزة بشاشة عرض كبيرة ذات نِسَب قياسية، وبأجهزة خاصة بالعروض المرئية والمسموعة. 17) الفيلم السينمائي: تصوير متحرك يتجسد في صورة سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية مثبت أو مسجل على أشرطة أو أسطوانات مدمجة أو حافظات ممغنطة أو إلكترونية أو الأجهزة الرقمية أو أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، أياً كان مضمونه أو محتواه أو مدته، يشاهده الجمهور على شاشات دور السينما. 18) دليل التراخيص: دليل بأنواع التراخيص وشروطها وضوابطها ومتطلباتها مُلحَق باللائحة. 19) جدول المخالفات: جدول -ملحق باللائحة- يشتمل على المخالفات والغرامات والجزاءات التي تفرضها الهيئة في حق المخالفين، وفقًا لأحكام النظام واللائحة. 20) التسجيل المهني: القيد لدى الهيئة في الجدول الخاص بالعاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع. 21) المَوْجَة: هامش التردُّد الذي يشغله المرخَّص له لغايات البث. 22) المحطة: وَحْدة البث الإذاعية أو التلفزيونية الثابتة أو المتنقِّلة، بما في ذلك أجهزة الترحيل، أو التحويل، أو التضخيم، أو الشبكات على الأرض أو في الفضاء، التي تُمكِّن الجمهور مِن مُتابَعة البث. 23) الدعوى: الشكوى المُقدَّمة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة إلى اللجنة الابتدائية أو المحالة إليها مِن الوزير، أو التظلم المرفوع إلى اللجنة الابتدائية أو الاستئنافية وفقَ النظام. 24) اللجنة الابتدائية: اللجنة الابتدائية المُشكَّلة بموجب نظام المطبوعات والنشر. 25) اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المُشكَّلة بموجب نظام المطبوعات والنشر. المادة الثانية: أهداف تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع: تشمل أهدافُ تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع الآتي: 1) ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي، والنظام الأساسي للحكم، والسياسة الإعلامية في المملكة، وحماية وإثراء الثقافة والتراث والهُوية الوطنية. 2) تعزيز وتحسين قطاع الإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، وتهيئة البيئة الاستثمارية في المجال، وتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي. 3) حماية مصالح المجتمع والمستفيدين من الجمهور، بضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، ومحتوى إعلامي مهني يتسم بالتنوع. 4) بناء قطاع إعلامي مرئي ومسموع، يتسم بالتنافُسية والاستدامة في المملكة. 5) عرض مزيد مِن المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع المحلي، وزيادة الوعي والتنوع الإعلامي للبرامج والمنصات والخدمات. 6) تطوير المواهب المحلية، والخبرات، والموارد البشرية، ودَعْم خَلْق فُرَص العمل في قطاع الإعلام في المجال الإعلامي. 7) ضمان حصول المستفيدين على الخدمات الإعلامية والمحتوى الإعلامي المهني بأسعار معقولة. 8) توفير قاعدة معلومات لقطاع الإعلام، ونَشْر الوعي بالقواعد المنظِّمة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة بين مُقدِّمي المحتوى الإعلامي. 9) ضمان حماية المستفيدين مِن الممارسات التجارية غير المنصفة مِن قِبَل مُقدِّمي المحتوى الإعلامي، وضمان حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للمستفيدين. 10) وضع ضوابط للمحتوى الإعلامي ونشرها؛ لتعزيز معايير الإعلام عالي الجودة، وحماية الشباب من المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع غير الملائم أو غير المقبول دينيًّا أو اجتماعيًّا. 11) وضع ضوابط تنسَجم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية والاجتماعية للمملكة في مجال الإعلام المرئي والمسموع، وبما يتفق مع التزامات المملكة الإقليمية والدولية. 12) ضمان الشفافية والوضوح والموضوعية، والعدالة وعدم التمييز، فيما يتصل بالإعلام بشكل عام، والتراخيص بشكل خاص. 13) دعم تطوير المنصات المحلية للإعلام المرئي والمسموع. 14) الحرص على توفير نطاق واسع مِن المحتوى الإعلامي المهني بجودة عالية، وتلبية مجموعة واسعة من الأذواق والاهتمامات في المملكة. 15) متابعة نَقْل ونشر أفضل ممارسات وخدمات وتقنيات البث المبتكرة والمقبولة؛ بهدَف مُواكَبة التطورات العالمية الجديدة، وتحسين نوعية وفاعلية خدمات البث المرئي والمسموع. المادة الثالثة: العاملون: 1) تُعِدُّ الهيئة سجلًّا لقيد أسماء العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع، تُوثق فيه أسماءَهم وبياناتهم بما في ذلك جهة العمل والمستوى التأهيلي والخبرة المهنية وما يستجد. 2) يجب على العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع التسجيل المهني في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك وفق ضوابطَ تَضَعُها الهيئة. 3) يجب على العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع إبلاغ الهيئة خلال المدة التي تُحددها بأيِّ تغيير يطرأ على بياناتهم في السجل المهني. 4) يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة. المادة الرابعة: ضوابط المحتوى الإعلامي: تشمل ضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام.. الآتي: 1) حماية الجودة العالية للمحتوى الإعلامي وتعزيزها. 2) الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة. 3) حماية الأمن الوطني والاقتصادي والصحي والمصالح العامة والرموز الوطنية للمملكة. 4) تعزيز الهُوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمها وتراثها الثقافي. 5) حماية النظام العام، وتعزيز اللُّحمة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي. 6) الحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعية، مِن خلال إبراز دور الأسرة بوصفها حجر الأساس لبناء المجتمع. 7) اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مُداخلاتهم. 8) الالتزام بالإجراءات المطلوب اتباعها عند بث الفعاليات، وبخاصة عدم بث أي فعالية لها علاقة بالمورث الشعبي والقبائل، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. 9) تثقيف وزيادة المعرفة لدى الجمهور، وتعزيز مشاركته الفكرية والثقافية. 10) الامتناع عن عَرْض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُظهر العري واللباس غير المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذَلة. 11) مراعاة التصنيف العمري للأفلام المعتمَدة مِن قِبَل الهيئة. 12) يقتصر عَرْض المحتوى المصنف لسن (18) سنة على البث الذي يمكن التحكُّم في إقفاله أو فتحه في جهاز الاستقبال بموجب مفتاح تتم برمجتُه في الجهاز. 13) الامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُشجع أو يُروج أو يُؤدي إلى: العنف، والترهيب، والسحر، والشعوذة. 14) الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عن: التبغ، أو الكحول، أو المخدرات ومنتجاتها؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 15) التقيد بمبادئ الموضوعية، والأمانة، والدقة، وسرية المعلومات، والإنصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات، واتباع المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة بوسائل الإعلام في بث الأخبار والخدمات والإعلانات. 16) عدم الإخلال بثوابت المملكة العربية السعودية، كما هي مُحدَّدة في نظام الحكم. 17) عدم التحريض على قَلْب نظام الحكم في المملكة، أو الدعوة إلى العنف لتغيير المبادئ الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. 18) عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية، أو عِرْقية، أو اقتصادية، أو مالية، أو أيديولوجية، أو اجتماعية هدَّامة -ضد المملكة- أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة. 19) عدم الاعتماد على ادِّعاءات وبيانات خاطئة، مِن شأنها أن توقع الآخرين في الخطأ. 20) عدم إلحاق الضرر بحقوق المرأة أو الطفل بالمملكة. 21) عدم المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، أو التقليل مِن قَدْرهم أو الإساءة إليهم. 22) عدم التطرق لِـمَا قد يَضُرُّ بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة. 23) عدم التأثير على قيمة العملة الوطنية، أو ما يُؤدي إلى زعزعة الوضع الاقتصادي للمملكة، أو الكشف عن إفلاس التجار، أو الشركات التجارية، أو المصارف عن أي قضية منظورة، إلا وفقَ التعليمات والإجراءات المقررة. 24) عدم إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي، أو ما هو مُحرَّر في وثائق أو مستندات أو أوراق يُقرِّر النظامُ أو اللوائح سريتها وعدم نَشْرها. 25) عدم إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية، أو الاتفاقيات، أو المعاهدات، أو مذكرات التفاهم التي تعقِدُها المملكة أو أيٌّ من أجهزتها الرسمية قَبْل نشرها في الوسيلة الرسمية، إلا بإذنٍ خاص مِن الجهات المختصة. 26) يجب على المذيعات العاملات في القنوات المرئية والمسموعة المرخَّص لها من الهيئة التقيُّد بالزيِّ الساتر والمظهر المحتشم، وذلك تبعًا للمعايير الآتية: أ . أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي. ب . أن يتماشى اللباس مع الأعراف السائدة. ج . أن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين.
مشاركة :