أوضاع النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

  • 11/25/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تواجه النساء والفتيات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتهاكات كثيرة لحقوقهن. تتشابه الانتهاكات في أوجه كثيرة، وتختلف أوضاع في البلدان في أوجه أخرى. قد تكون قوانين الأحوال الشخصية، التي تضم الزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال والعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي وحق النساء في إعطاء جنسيتهن لأبنائهن وأزواجهن القاسم المشترك الأساسي في هذه الدول. ساهم عدم الاستقرار الأمني، وإعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب على تعزيز الانتهاكات بحق النساء، رغم تحقيق بعض الدول تقدما في جوانب معينة. فيما يلي، عرض لأوضاع النساء في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استنادا إلى تقارير صادرة عن "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" والأمم المتحدة و"رابطة النساء الدولية للسلام والحرية". الأردن ما يزال "قانون الأحوال الشخصية" في الأردن تمييزيا، على الرغم من تعديل عام 2010 الذي شمل توسيع نطاق حصول المرأة على الطلاق وحضانة الأطفال. فالزواج بين النساء المسلمات والرجال غير المسلمين، على سبيل المثال، غير معترف به. لا تسمح المادة 9 من قانون الجنسية الأردنية للمرأة الأردنية المتزوجة من زوج غير أردني بمنح جنسيتها لزوجها وأولادها. في العام 2014، أصدرت السلطات الأردنية قرارا حكوميا يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على حصول الأطفال غير الأردنيين من أبناء الأردنيات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة. ألغى المشرّعون الأردنيون في أغسطس/آب، المادة 308 من قانون العقوبات لعام 1960، وهي مادة تسمح لمرتكبي الاعتداء الجنسي بتجنب العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم. كما عدّل المشرعوّن المادة 98 التي تنص على أن مرتكبي الجرائم "ضد المرأة" لا يمكنهم الحصول على أحكام مخففة. غير أن هذا الحكم يترك ثغرة بموجب المادة 340 من نفس القانون، التي تسمح بتخفيف عقوبات الذين يقتلون زوجاتهم إذا اكتشفوا ارتكابهن الزنا. الإمارات التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي غير مدرج في تعريف التمييز في القانون الإماراتي لمكافحة التمييز للعام 2015. ينظم القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 مسائل الأحوال الشخصية الذي تميز بعض أحكامه ضد المرأة. لكي تتزوج المرأة، على ولي أمرها أن يبرم عقد زواجها؛ للرجل الحق في تطليق زوجته من جانب واحد، في حين يتعين على المرأة أن تتقدم بطلب للحصول على أمر قضائي للحصول على الطلاق؛ يمكن للمرأة أن تفقد حقها في النفقة إذا رفضت على سبيل المثال إقامة علاقات جنسية مع زوجها دون عذر شرعي؛ وتلزَم النساء بـ "إطاعة" أزواجهن. يمكن اعتبار المرأة عاصية، مع استثناءات قليلة، إذا قررت العمل دون موافقة زوجها. يسمح قانون الإمارات بالعنف الأسري. تسمح المادة 53 من قانون العقوبات بـ"تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر" ما دام الاعتداء في حدود الشريعة الإسلامية. الاغتصاب الزوجي ليس جريمة. في العام 2010، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما، مستشهدة بقانون العقوبات، يسمح للأزواج بضرب زوجاتهم وإيقاع أشكال أخرى من العقوبة أو الإكراه عليهن، شريطة ألا يتركوا علامات جسدية. إيران تواجه النساء الإيرانيات التمييز في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. تحتاج المرأة الإيرانية إلى موافقة ولي الأمر على الزواج بغض النظر عن سنها، ولا يمكنها تمرير جنسيتها لزوجها المولود في الخارج أو لأطفالهما. لا يجوز للمرأة المتزوجة الحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلد دون إذن كتابي من زوجها. وللزوج الحق في اختيار مكان المعيشة بموجب القانون المدني، ويمكنه منع زوجته من ممارسة مهن معينة إذا اعتبرها ضد "القيم الأسرية". تمنع السلطات الفتيات والنساء من حضور بعض الأحداث الرياضية، بما في ذلك كرة القدم للرجال. البحرين يُنظم مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم السُنية البحرينية "القانون رقم 19 لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة". لا ينطبق القانون على المحاكم الشيعية، ما يعني أن النساء الشيعيات غير مشمولات بقانون الأحوال الشخصية. تعاني النساء السنيات والشيعيات من التمييز على حد سواء. يُجرم الزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. ولا يوجد أي قانون يحظر التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. الجزائر يكرس الدستور الجزائري مبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس ويطالب الدولة باتخاذ إجراءات إيجابية لضمان المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، رجالا ونساء. في فبراير/شباط 2016، اعتمد البرلمان مادة تنص على أن الدولة تعمل على "ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات". في عام 2015، اعتمد البرلمان تعديلات لقانون العقوبات تجرم على وجه التحديد بعض أشكال العنف الأسري. يمكن أن تصل عقوبة الاعتداء على أحد الزوجين أو الزوج السابق إلى 20 عاما في السجن، وهذا يتوقف على إصابات الضحية، ويواجه الجاني حكما بالسجن مدى الحياة لاعتداء نتجت عنه وفاة. تجرم التعديلات أيضا التحرش الجنسي في الأماكن العامة. يجعل القانون، المرأة عرضة لتهديدات من الجاني أو من الأقارب من خلال النص على أن عفو المجني عليها يضع حدا للمحاكمة. يواصل "قانون الأسرة" الجزائري التمييز ضد المرأة رغم أن بعض التعديلات التي أدخلت عليه في 2005 حسّنت من وصول المرأة إلى الطلاق وحضانة الأطفال. كما تواصل الجزائر الإبقاء على المادة 326 من قانون العقوبات التي تسمح لكل من يختطف قاصرا بالإفلات من المحاكمة إذا تزوج من الضحية. السعودية تواجه السعوديات عوائق رسمية وغير رسمية عندما يحاولن اتخاذ قرار أو إجراء دون حضور أو موافقة قريب ذكر لهن. في أبريل/نيسان، أصدر الملك سلمان أمرا ينص على أنه لا يمكن للمؤسسات الحكومية منع النساء من الحصول على الخدمات الحكومية لمجرد عدم نيلهن موافقة ولي الأمر، إلا إذا اقتضت القوانين القائمة ذلك. إذا ما نُفذ الأمر بشكل مناسب، يمكنه إنهاء متطلبات موافقة الوصي التي تفرضها البيروقراطيات الحكومية على المرأة. مع ذلك، ما زال نظام ولاية الأمر السعودي قائما رغم تعهدات حكومية بإلغائه. في ظل هذا النظام، يتوجب على النساء، من أجل السفر أو الزواج أو الخروج من السجن، تحصيل إذن ولي الأمر، ويكون في العادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن. كما قد يُطلب منهن تحصيل إذن ولي الأمر من أجل العمل أو الحصول على الرعاية الصحية. تواجه النساء صعوبات في إجراء جملة من المعاملات دون قريب ذكر، من تأجير الشقق السكنية وحتى رفع الدعاوى القضائية. في يوليو/تموز، احتجزت السلطات لفترة وجيزة امرأة تدعى "خلود" بعد أن ظهرت في فيديو "سناب تشات" على ما يبدو، وهي ترتدي تنورة قصيرة وقميصا يكشف جزءا من بطنها، وهي تسير في أنحاء قرية عشيقير التاريخية، على بعد 100 ميل إلى الشمال من الرياض. وللسعودية قواعد صارمة في اللباس، حيث يجب على المرأة ارتداء عباءة سوداء وحجاب. في سبتمبر/أيلول، أصدر الملك قرارا يقضي بالسماح للمرأة بالقيادة ابتداء من يونيو/حزيران 2018. تستمر السعودية في التمييز ضد النساء والفتيات، إذ تحرمهن من المساواة في فرص ممارسة ولعب الرياضة مثل الرجال والصبية. وفي خطوة إيجابية، أعلنت وزارة التعليم السعودية في يوليو/تموز أن مدارس الفتيات السعودية سوف تقدم برنامجا للتربية البدنية ابتداء من نهاية العام الدراسي 2017 "وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة"، بما فيها القاعات الرياضية والمدرِّبات المختصات. واجهت العمالة المنزلية ـ وأغلبها من النساء ـ جملة من الانتهاكات، بينها الإفراط في العمل، تقييد الإقامة، عدم سداد الأجور، الحرمان من الطعام، والأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب العمل. العاملات اللواتي يحاولن الإبلاغ عن أصحاب عملهن المسيئين يواجهن أحيانا الملاحقة القضائية بموجب اتهامات مضادة بالسرقة و"الشعوذة" و"السحر". اتهمت منظمات حقوقية دولية السعودية بتعذيب ناشطات معتقلات، وقد نفت السعودية هذه الاتهامات. العراق تتمتع النساء بقدر قليل من الحماية القانونية لحمايتهن من العنف الأسري. يتضمن القانون الجنائي العراقي أحكاما تجرم الاعتداء الجسدي، ولكنه لا يتضمن أي إشارة صريحة إلى العنف الأسري. في حين يُجرم الاعتداء الجنسي، تنص المادة 398 على إسقاط هذه التهم إذا تزوج المعتدي من الضحية. وجدت دراسة لوزارة التخطيط عام 2012 أن 36 في المئة على الأقل من النساء المتزوجات أفدن عن التعرض لشكل من أشكال الإيذاء النفسي من أزواجهن، 23 في المئة منهن تعرضن لسوء المعاملة اللفظية، 6 في المئة تعرضن لعنف جسدي، و9 في المئة لعنف جنسي. في حين أنه لا تتوافر دراسات وطنية أحدث، تواصل منظمات حقوق المرأة الإبلاغ عن ارتفاع معدل العنف الأسري. الكويت قانون الأحوال الشخصية الكويتي، الذي ينطبق على المسلمين السنة، وهم غالبية الكويتيين، يميّز ضد المرأة. فمثلا، تحتاج بعض النساء إلى ولي أمر لإبرام عقد الزواج؛ على النساء التوجه إلى المحاكم للحصول على الطلاق لأسباب محدودة على عكس الرجل الذي يمكنه تطليق زوجته بشكل أحادي؛ ويمكن للمرأة أن تفقد حضانة أطفالها إذا تزوجت مرة ثانية من شخص خارج الأسرة. كما يمكن للرجل منع زوجته من العمل في حال أثر ذلك سلبا على مصلحة العائلة. القواعد التي تنطبق على المسلمين الشيعة تميّز أيضا ضد المرأة. لا يوجد قانون في الكويت يحظر العنف المنزلي أو الاغتصاب الزوجي. أسس قانون إنشاء محاكم الأسرة لعام 2015 مركزا للتعامل مع حالات العنف المنزلي، ولكنه فرض عليه إعطاء الأولوية للمصالحة على حماية ضحايا العنف المنزلي. تنص المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي على أن الرجل الذي يجد والدته أو زوجته أو أخته أو ابنته تقوم بفعل الزنا ويقتلها، يعاقَب بغرامة بسيطة أو فترة سجن لا تزيد على 3 سنوات. لا يمكن للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين منح الجنسية لأطفالهن أو أزواجهن، على عكس الرجال. ​المغرب يكفل دستور 2011 المساواة للمرأة، "في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها". لكن تميز "مدونة الأسرة" لعام 2004، التي حسنت حقوق المرأة في الطلاق وحضانة الأطفال، ضد المرأة فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق. رفعت المدونة سن الزواج من 15 إلى 18 سنة، لكن القضاة يسمحون روتينيا لفتيات دون هذا السن بالزواج. تجريم الزنا والجنس خارج الزواج له أثر تمييزي قائم على النوع الاجتماعي، بما أن ضحايا الاغتصاب قد يواجهن المقاضاة إذا رفعن دعاوى لم تقبل لاحقا. كما تواجه النساء والفتيات أيضا المحاكمة إذا وُجدن حاملات أو لديهن أطفال خارج الزواج. في 17 مارس/آذار 2016، اعتمدت الحكومة مشروع قانون مُنقحا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة (مشروع قانون رقم 103-13)، وأقره مجلس النواب في 20 يوليو/تموز 2016. أُحيل مشروع القانون على مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان، في نهاية عام 2016. اليمن زاد العنف ضد المرأة بنسبة 63 بالمئة منذ اندلاع النزاع، وفقا لـ"صندوق الأمم المتحدة للسكان". زادت معدلات الزواج القسري، بما في ذلك زواج الأطفال. لا يوجد في اليمن حد أدنى لسن الزواج. كما تواجه المرأة في اليمن تمييزا شديدا في القانون والممارسة، إذ لا يجوز لها الزواج دون إذن ولي أمرها، ولا تتمتع بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال. انعدام الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي. تونس استمرت تونس في تحقيق تقدم في تعزيز حقوق المرأة. في 26 يوليو/تموز، اعتمد البرلمان قانونا شاملا لمكافحة العنف ضد النساء تضمّن عناصر أساسية لمنع هذا العنف، حماية الناجيات من العنف الأسري، ومحاكمة الجناة. كما ألغى القانون بندا من المجلة الجزائية كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته. في 14 سبتمبر/أيلول، أعلنت وزارة العدل أنها ألغت مرسوما يعود إلى سنة 1973 يمنع المرأة التونسية من الزواج من غير المسلم ما لم يقدّم هذا الأخير شهادة تثبت تحوله إلى الإسلام. إذا تزوجت امرأة تونسية من شخص غير مسلم في الخارج، دون الشهادة المذكورة، كانت السلطات ترفض تسجيل هكذا زواج. سلطنة عمان تنص المادة 17 من القانون الأساسي على أن كل المواطنين سواسية، وتمنع التمييز على أساس الجنس. لكن في الواقع، ما زالت النساء يواجهن التمييز. يُميّز قانون الأحوال الشخصية ضد النساء في أمور مثل الطلاق، الإرث، حضانة الأطفال، والوصاية الشرعية. فيمكن للنساء مثلا فقدان حضانة الطفل إن تزوجن من جديد، وتبقى الوصاية القانونية بيد الرجال سواء كانت لديهم الحضانة أم لم تكن.  ليس لدى عمان قوانين تمنع العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. ولا تُمكن المتابعة القضائية في تلك القضايا إلا بتهم العنف أو الضرب بصفة عامة. قانون الجزاء العماني يستثني الاغتصاب الزوجي صراحة ولا يجرم التحرش الجنسي. يُجرّم قانون الجزاء في عمان العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ويقضي بعقوبة 3 أشهر إلى سنة سجنا عندما يكون الشخص غير متزوج، ومن سنة إلى 3 سنوات إذا كان متزوجا. ويعاقب القانون النساء على هذه الجرائم بشكل غير متناسب حيث يمكن استخدام حملهن كدليل على ارتكابها. في أكتوبر/تشرين الأول، اختتمت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" استعراضها لسلطنة عمان، حيث خلصت إلى أنها حققت "تقدما ضئيلا جدا في إزالة التمييز من قوانين الزواج والأسرة وتطبيقها". قطر ما زال القانون رقم 22 لسنة 2006 الخاص بالأسرة والأحوال الشخصية يميز ضد النساء. تنص المادة 36 على صلاحية عقد الزواج عند وجود ولي أمر المرأة الذكر وشاهدين ذكرين. تنص المادة 58 على أن واجب الزوجة رعاية الأسرة وطاعة زوجها. بخلاف المادة 57، التي تمنع الأزواج من إيذاء زوجاتهم جسديا أو معنويا، والأحكام العامة المتعلقة بالاعتداء، لا يُعد الاغتصاب الزوجي أو العنف المنزلي جريمة. يعاقب قانون العقوبات القطري "اللواط" بالسجن من سنة إلى 3 سنوات. يُعاقب المسلمون المدانون بالزنا (الجنس خارج الزواج) بالجلد (إن كانوا غير متزوجين) والإعدام (إن كانوا متزوجين). كما يحكم غير المسلمين بالسجن. لبنان ألغى مجلس النواب اللبناني المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تسمح للمغتصبين بالإفلات من الملاحقة بالزواج من ضحاياهم، لكنه ترك ثغرة بشأن جرائم العلاقات الجنسية مع الأطفال من سن 15 إلى 17 وإغواء فتاة بكر لممارسة الجنس معها بوعدها بالزواج. عدم التنسيق في رد الحكومة على الاتجار بالجنس لا يزال يعرض النساء والفتيات إلى الخطر. يبدو أن النساء السوريات في خطر أكبر للتعرض للاتجار بهدف الدعارة القسرية والاستغلال الجنسي. لا تزال المرأة تتعرض للتمييز بموجب القوانين الـ 15 للأحوال الشخصية القائمة على الديانة. هذا التمييز يتضمن عدم المساواة في الحصول على الطلاق وإقامة الأطفال بعد الطلاق وحقوق الملكية. بخلاف الرجل اللبناني، لا يحق للمرأة اللبنانية إعطاء جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأولادها، وهي عرضة لقوانين الإرث التمييزية. لا يحدد لبنان الحد الأدنى لسن الزواج لجميع مواطنيه. بدلا من ذلك، تحدد المحاكم الدينية عمر الزواج وفق قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الديانة، والتي يسمح بعضها للفتيات الأصغر من 15 سنة بالزواج. لم يقر مجلس النواب مشاريع قوانين تحدد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة. ينص قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" لعام 2014 على تدابير حماية مهمة، كما أدخل إصلاحات في عمل الشرطة والمحاكم. لكنه لا يجرم جميع أنواع العنف الأسري، ومنها الاغتصاب الزوجي. ما تزال بعض النساء يواجهن عراقيل في ملاحقة الشكاوى الجنائية المتعلقة بالعنف الأسري، غالبا بسبب التأخير الطويل. حوالي 250 ألف عاملة أجنبية منزلية، لا سيما من سريلانكا، إثيوبيا، الفيليبين، النيبال، وبنغلادش مستثنيات من حماية قانون العمل. يعرضهن نظام الكفالة إلى قوانين هجرة مقيِّدة، بالإضافة إلى الاستغلال والانتهاكات. أكثر الشكاوى شيوعا التي سجلتها سفارات البلدان المرسلة للعمالة ومجموعات المجتمع المدني تتضمن عدم دفع الأجور أو التأخر في دفعها، الحبس القسري، رفض إعطاء إجازة، والانتهاكات اللفظية والجسدية. العاملات المنزليات الوافدات اللواتي يقاضين أرباب عملهن بسبب الانتهاكات يواجهن عراقيل قانونية، وقد يتعرضن للسجن أو الترحيل بسبب قيود نظام التأشيرات. انتحرت عدة عاملات منزليات أو حاولن الانتحار في 2017. في 2016 و2017، احتجز "الأمن العام اللبناني" عاملات منزليات مهاجرات ورحّلهن لأنهن على ما يبدو أنجبن أطفالا في لبنان. ليبيا لا يجرم القانون الليبي العنف الأسري تحديدا. تواصل قوانين الأحوال الشخصية التمييز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج، الطلاق، والإرث. يسمح قانون العقوبات بتخفيف العقوبة على الرجل الذي يقتل، أو يجرح زوجته أو قريبة أخرى له لأنه يشك أن لها علاقات جنسية خارج الزواج. كما يسمح للمغتصبين بالتهرب من الملاحقة القضائية إذا تزوجوا بضحاياهم بموجب المادة 424. في 16 فبراير/شباط، أصدر رئيس أركان الجيش الوطني عبد الرزاق الناظوري أمرا يقضي بأن تكون النساء الراغبات في السفر إلى الخارج، برا أو جوا أو بحرا، برفقة ولي أمرهن. ألغى الناظوري الأمر في 23 فبراير/شباط بعد ضغط الرأي العام، وعوضه بأمر آخر يتطلب من جميع الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 عاما الحصول على تصريح أمني من الأجهزة الأمنية المعنية قبل أي سفر دولي من شرق ليبيا. يحظر قانون العقوبات كل الأفعال الجنسية خارج الزواج، بما فيها العلاقات المثلية، ويُعاقب عليها بما يصل إلى السجن 5 سنوات. تضرر النساء بوجه خاص من الصراع الدائر الذي أثر بشكل غير متناسب على حقهن في التنقل بحرية، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة. وظل الترهيب والاستهداف تجبر الناشطات البارزات على الانسحاب من العمل السياسي والعام. مصر في مايو/أيار، بحسب صحيفة "المصري اليوم"، قال الطب الشرعي بوزارة العدل إنه حقق في 3 حالات تشويه أعضاء تناسلية لإناث (الختان)، وأحيلت تلك الحالات إلى الادعاء، منذ تعديل الحكومة قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الختان في أغسطس/آب 2016. في مايو/أيار أيضا أفاد "البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث" بانحسار نسبة الفتيات بين 15 و17 عاما اللاتي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية، من 74 بالمئة في 2005 إلى 55 بالمئة في 2015. في سبتمبر/أيلول، سارت المحكمة الدستورية العليا خطوة إلى الوراء عندما قضت بعدم دستورية قانون صدر عام 2008 يحظر التسجيل الرسمي لزيجات الأطفال تحت 18 عاما، وإن كان الحظر على زواج الأطفال ما زال سار. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي علنا ضد زواج الأطفال بعد تعداد 2017 الوطني في سبتمبر/أيلول، كاشفا عن أن هناك 118 ألف فتاة تزوجن تحت سن 18. ما زال التحرش الجنسي والعنف ضد النساء منتشرين بشكل وبائي. أصبحت ضابطات الشرطة ـ المشاركات في وحدة خاصة بدأ عملها في 2013 لمكافحة العنف ضد المرأة ـ ظاهرات بشكل أوضح في الأماكن العامة، لا سيما أثناء مواسم العطلات وما يصاحبها من زحام. لكن تبقى محاكمات الجناة نادرة. مر عامان منذ إعلان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، لكن هناك جماعات محلية مشككة في النتائج، بسبب عدم وجود آليات للرصد. ظلت الحكومة غير مستجيبة إلى حد بعيد لحملات المنظمات المحلية الهادفة إلى تعديل قوانين الإجهاض التقييدية للغاية. تستمر النساء في مواجهة التمييز بموجب قانون الأحوال الشخصية المصري في مسائل المساواة في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث. موريتانيا يشكل الضغط الاجتماعي والوصم، سواء داخل المنزل أو وسط المجتمع، عقبات كبرى على الناجين من العنف الجنسي التغلب عليها. على الرغم من اعتماد قانون جديد لعام 2017 بشأن الصحة الإنجابية، ومدونة عامة لحماية حقوق الطفل، لا يُعرّف القانون الموريتاني بشكل كاف العنف الجنسي، ولا يُجرّمه. غياب تعريف للاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي في القانون المحلي، وتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي، يزيدان من خطر تعرض الناجيات أنفسهن للمُحاكمة: إن لم تستطع النساء والفتيات إقناع السلطات القضائية بأن الفعل الجنسي لم يكن بالتراضي، يمكن أن يجدن أنهن تحولّن من مُتهِمات إلى مُتهَمات. كما تفتقر موريتانيا إلى برامج ومرافق رعاية، تمولها الدولة، لضمان ودعم كل من سلامة الناجيات، والترافع القضائي، والتعافي. لم تنشئ الحكومة أو تموّل ملاجئ تقدم خيارات الإقامة للناجيات اللواتي يُردن، أو يُجبرن على، مغادرة منازلهن بعد الاعتداء، أو للنساء اللواتي غادرن السجون ويملكن مكانا يلجأن إليه بعد إدانتهن بالزنا. بالإضافة إلى الضغط المجتمعي لالتزام الصمت حيال الاعتداء الجنسي، تواجه الناجيات حواجز مؤسسية تشمل الشرطة وإجراءات التحقيق القضائي التي لا تراعي المنظور الجندري، ولا تضمن الخصوصية أو السرية، ويمكن أن تتحول إلى التحقيق في الطبيعة الأخلاقية لصاحبة الشكوى. كما تتعرض الناجيات من الاعتداء الجنسي اللواتي يرغبن في توجيه اتهامات لخطر المحاكمة بتهمة الزنا، الأمر الذي لا يعاقب الضحايا فحسب، بل يمنعهن من إبلاغ الشرطة عن الاعتداء الجنسي في المقام الأول. يمكن وضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي، وفي حالة إدانته والحكم عليه بالجلد أو الرجم، يواجه السجن إلى أجل غير مسمى لأن موريتانيا حظرت تنفيذ أحكام الإعدام والعقوبات الجسدية التي ينص عليها القانون الإسلامي منذ ثمانينيات القرن الماضي. بينما لا تسري تهمة الزنا، بموجب القانون الجنائي الموريتاني، إلا على المسلمين البالغين، يُقاضي بعض وكلاء الجمهورية الفتيات كذلك بالزنا، خاصة إذا كن حوامل، حتى لو أبلغن أن الحمل كان بسبب الاغتصاب. يمكن أن ينتهي المطاف بالفتيات في الحبس الاحتياطي أو قضاء عقوبة السجن في نفس المرافق مثل النساء المعتقلات، وهو انتهاك لمبدأ الفصل المكفول بموجب القانون الدولي. انتقلت موريتانيا في السنوات الأخيرة نحو تحسين الوضع القانوني للنساء والفتيات، والناجيات من العنف الجنسي. في مارس/آذار 2016، وافقت الحكومة على مشروع قانون بشأن العنف الجندري ـ لا يزال قيد النظر أمام البرلمان ـ من شأنه أن يُعرف ويُعاقب الاغتصاب والتحرش الجنسي، وينشئ وحدات خاصة في المحاكم الجنائية الابتدائية للاستماع لقضايا العنف الجنسي، ويُعزز إجراءات المحاكم الجنائية والمدنية لصالح التعويض الفوري للناجيات، والسماح لمنظمات المجتمع المدني برفع القضايا نيابة عن الناجيات. تركيا قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته عام 2011 إن نظام الحماية التركي المعيب ضد العنف الأسري يترك النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد دون حماية ضد العنف الأسري. لا تتاح تدابير الحماية المعدة لإنقاذ الحياة، بما في ذلك أحكام المحاكم الخاصة بالحماية وتوفر مأوى الطوارئ، لكثير من ضحايا العنف بسبب الثغرات القانونية، والثغرات في التنفيذ. وثق التقرير للعنف الوحشي وطويل الأمد ضد المرأة والفتيات من قبل الأزواج، والشركاء، وأفراد الأسرة، وكفاح الضحايا التماسا للحماية. تركيا لديها قوانين حماية قوية، والتي تحدد متطلبات الحماية للنساء المعنفات وأوامر الحماية القضائية. ورغم ذلك، فالثغرات القانونية وفشل الأمن والنيابة العامة والقضاة وغيرهم من المسئولين في إنفاذ القانون، يجعل نظام الحماية غير معلوم النتيجة في أفضل الأحوال، وفي بعض الأحيان يكون خطيرا بمعنى الكلمة. تعاني حوالي 42 في المئة من النساء فوق سن الـ 15 في تركيا و47 في المئة من نساء المناطق الريفية من العنف البدني والجنسي على أيدي الأزواج أو شركائهن في مرحلة ما من حياتهن، وفقا لاستطلاع أجرته جامعة تركية هامة في 2009. سوريا لم تبدأ الانتهاكات الواقعة على المرأة في سوريا مع بدء النزاع المسلح، فقد واجهت النساء في سورية العديد من الانتهاكات والتمييز في القوانين والتطبيق لعقود طويلة بدون جهود حثيثة من الحكومة لتحسين اوضاعهن ورفع التمييز والظلم والعنف الواقع عليهن. ويبين مؤشر المساواة بين الجنسين وهو مقياس مركب أوجده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليعكس التفاوت بين الرجل والمرأة من حيث الصحة الإنجابية والتمكين وسوق العمل، أنه في العام 2010 كانت سوريا تقع في المرتبة 118 من أصل 148 دولة تم تقييمها دون أي تقدم منذ عام 2000. تستوجب حماية النساء وتمكينهن تعاملا أكثر شمولية مع الجرائم الوقعة ضدهن وضد جميع المدنيين، ويبدأ ذلك برفع ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب التي انتهجها النظام السوري سواء عبر إعفاء موظفيه والمتعاونين معه من المساءلة أو عبر إنشاء قضاء استثنائي ومحاكم ميدان عسكرية ووضع قوانين إرهاب كان معظم ضحاياها من الناشطين السلميين. ويستوجب أيضا إدراك تام أن المرأة السورية ليست فقط ضحية في هذا النزاع، بل هي قوة أساسية فاعلة في مجالات القيادة والتنمية وحل النزاعات وتعزيز السلام الدائم والمستدام، ولا يمكن وقف النزاع والنهوض بوضع المدنيين والمرافق المدنية إلا بمشاركة فعالة وجادة للنساء، تشريعا وتنفيذا وقضاء وكذلك دعم وتأهيل المبادرات النسوية المحلية والتأكيد على مشاركة النساء الحقيقية في العملية السياسية على جميع الأصعدة. إن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو ظاهرة راسخة في الفضاء العام وفي فضاء الأسرة، كانت موجودة منذ عقود وزادها النزاع المسلح بشدة. ويتجلى بعدد من القوانين التمييزية ضد المرأة وخاصة في قوانين الأحوال الشخصية الستة للطوائف كافة وقوانين الجنسية والعقوبات وهو يقونن العنف ويشرعه من خلال مواد مختلفة ومنها القتل تحت مسمى "جرائم الشرف" وتزويج القاصرات وجرائم الاغتصاب والطلاق بإرادة الرجل المنفردة وكذلك في مبدأ الولاية للرجل على جميع نساء العائلة وانعكاس هذا المبدأ على القوانين المدنية. وأكدت العديد من التقارير الدولية والوطنية ازدياد جرائم العنف الجنسي المرتكبة ضد النساء والفتيات، بينها تقرير لجنة الإنقاذ الدولية الذي وصف الاغتصاب بأنه "سمة بارزة ومقلقة" في الحرب السورية. وقد ورد في تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.  أغلب ادعاءات الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى التي اطلع عليها وفد الفدرالية قد ارتكبتها القوات الحكومية و"الشبيحة" أثناء تفتيش البيوت، وعند نقاط التفتيش، وأثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى حالات اعتداء على سيدات في أماكن عامة أو أمام أقارب لهن. كما وأن بعض الضحايا من المغتصبات قتلن على يد المغتصبين دون أن تجري أية محاسبة للجناة. وتواجه اللاجئات السوريات ظروفا قاسية في بلدان اللجوء، خصوصا لبنان والأردن وتركيا، وكن عرضة للإتجار والدعارة القسرية، وربما تكون أكثر قصة معروفة في هذا المجال، شبكة العبودية الجنسية التي أجبرت نحو 75 سيدة سورية على الدعارة وتعرضن خلال سنوات للتعذيب ولأكثر من عملية إجهاض قسري، وقد تم توقيف الشبكة عام 2014. السودان يميز القانون السوداني ضد النساء والفتيات في عدة طرق، منها تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية لـ "جرائم الآداب" مثل الزنا أو انتهاكات اللباس الواجب ارتداؤه. كما يجرم السودان السلوك الجنسي المثلي بعقوبات قاسية مثل السجن المؤبد أو الإعدام. إسرائيل يونيو/حزيران 2018، أصدرت "المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة" توصيات تحث السلطات الإسرائيلية على إجراء إصلاحات في القوانين والسياسات عن طريق إدماج معايير "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"؛ لمكافحة ومنع العنف ضد المرأة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة؛ والتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها. الأراضي الفلسطينية ظلت النساء والفتيات يواجهن التمييز في القانون والممارسات، ولم يحظين بالحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيها ما يُسمى "جرائم الشرف". ووردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 28 امرأة وفتاة على أيدي أقربائهن الذكور فيما يُسمى "بجرائم الشرف" بحسب منظمات المجتمع المدني، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية لعامي 2017/2018. وبموجب أحكام قانون العقوبات الأردني، استخدم القضاة النمطية الخاصة بجنس المرأة لتبرير تخفيف أحكام المدانين بجرائم قتل "الشرف" إلى الحد الأدنى. فالمادة 308 من قانون العقوبات الأردني، التي تسمح لأولئك الذين يقترفون جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي للإفلات من العقاب من خلال الزواج من الضحايا، ظلت نافذة المفعول. وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انضمام فلسطين إلى "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، لم يتم تعديل القانون الوطني بحيث يتماشى مع اتفاقية المرأة. وظل قانون الأحوال الشخصية الأردني ينطوي على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق الزواج والإرث والطلاق والوصاية والمُلكية.

مشاركة :