حدت اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية 16 ممارسة، تعدّ مخالفة للنظام يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من 7 عقوبات، منها الحرمان من الحصول على الترخيص، أو غرامة مضاعفة، فيما نصت اللائحة على معاقبة من يقوم بتغيير حقيقة منتج بترولي مسعر، بواحدة من 6 مخالفات، إحداها السجن مدة تصل إلى 5 سنوات.
مشاركة :