المفتي السابق: 11 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل

  • 12/3/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه باستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر نحو 11 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل.وذكر «جمعة» في فتوى له، هذه الحالات وهي، أولًا: «الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث، وثانيًا: الأخ والأخت لأم، وثالثًا: أخوات مع الإخوة والأخوات لأم، رابعًا البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب)، خامسًا: الأب مع أم الأم وابن الابن. وأضاف: سادسًا: زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث، وسابعًا انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا، وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها.وتابع: ثامنًا زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.وأكمل: تاسعًا الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا وهو السدس.واستطرد: عاشرًا: ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى «بنت بنت، وابن بنت، وخال، وخالة» فكلهم يرثون نفس الأنصبة.وأشار إلى أن هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال «الزوج، والابن، والأب»، ومن النساء «الزوجة، والبنت، والأم».

مشاركة :