ورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فحواه: "امرأة تطلقت للمرة الثالثة، هل لها في ميراث طليقها إذا توفي خلال أشهر العدة وهل تستحق أيضًا نفقة المتعة ونفقة العدة؟". وقال "عبد السميع" في إجابته على السؤال الوارد له عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، إن هناك أنواعًا وأشكالا متعددة للطلاق لكل نوع له حكمة الوارد في الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أنه إذا كان الطلاق غيابيا، أي قام الزوج بطلاق زوجته عند المأذون دون علمها ففي هذه الحالة له أن ترث في مال طليقها. وأضاف أمين الفتوى، أنه في حالة أن يكون الطلاق حضوريا وهو ما يسمى بـ الطلاق على الإبراء، ففي هذا الطلاق تكون الزوجة قبلته وتنازلت عن جميع حقوقها وأبرت زوجها من كل الحقوق، هنا لا يحق لها أن تطالب بنفقة العدة ونفقة المتعة والمؤخر، وأيضًا ليس لها حق في ميراث طليقها بعد وفاته.
مشاركة :