الرقابة المالية تصدر قواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل

  • 12/3/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة، بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، والتي تشمل السندات أو صكوك التمويل، أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل، لمدة لا تتجاوز سنتين.وأوضح "عمران" في بيان اليوم الاثنين، أن القرار رقم (172) لسنة 2018، حدد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية - بعد موافقة الهيئة - إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في مصر، أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء، ومؤسسة التمويل الدولية، وغيرها من المؤسسات العربية والعالمية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.وأكد أن تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدُر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم - بناءً على تفويض من الجمعية العامة للشركة - أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة لا تجاوز اثنتي عشر شهرًا للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصداراتوقال: إن من اهم الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات الراغبة في إصدار سندات قصيرة الأجل إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقًا بها تقرير مراقب حسابات معد وفقًا لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، بالإضافة إلى الالتزام بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.ويتولى إدارة الطرح، إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.وأجازت المادة الخامسة من القرار، أن تطرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات وفقًا للنموذج المعد من الهيئة لذلك.كما أجازت قيد السندات القصيرة الأجل في البورصة المصرية وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبورصة.

مشاركة :