أكدت الشيخ محمود شلبي أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنه يجب أن تخرج بعد الحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال : «ما حكم تأخير كفارة اليمين؟»، أن جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر، فإن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام، فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة.وتابع: كفارة اليمين تبدأ بإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام، حيث هناك اعتقاد خاطئ عند البعض بضرورة الصوم مباشرة .
مشاركة :