استأنفت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.والتمس فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ببراءة موكله استنادا علي المرافعة التي قدمها من قبل أمام محكمة النقض، والتي جاء بها أن موكله ضابط بوليس، جاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد علي الخبراء الماليين، مشيرا إلي أن البنود المتهم فيها بصرف الأموال سارية من عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، مؤكدا حسن نية موكله الذي لم يبلغه أي جهاز رقابي أو جهة في مصر بأن الأموال تصرف في بنود مخالفة للقانون.وقال الديب، إنه من غير المقنع أن يوجه لموكلي اتهام القصد بالاستيلاء علي أموال الداخلية، كون المذكور عين وزير للداخلية خلفا للواء الألفي، وتم حينها تسليمه مذكرة بالعمل عن من سبقوه تحمل طريقة العمل بالوزارة، وأن طوال فترة خدمة المذكور لم يصرف له "قرش صاغ واحد" سوي مرتبه فقط، كذلك لم يصرف لنفسه أموالا، وإنما كان الممكن أن يصرف حوافز للموظفين الآخرين.وأشار الديب، إذا كان المتهم يحوز هذه الأموال المتهم بالاستيلاء عليها فكانت ظهرت في قضية الكسب غير المشروع التي نظرت من قبل، وأثبتت حينها المحكمة حصر كامل بأموال وزير الداخلية الأسبق.وأكد الديب، كيف يعقل العقل والمنطق أن موظفا مسئولا بمكتب وزير، ويقوم بالإمضاء علي استلام مبلغ لتوصيله إلي الوزير، ولا يقوم بتوصيل المبلغ.وتابع، محكمة النقض نقضت الحكم الأول لأكثر من سبب كما جاء بصفحة 16 فى حيثيات حكمها، وواقعة الدعوى بدأت ببلاغ قدم للكسب غير المشروع وندب مستشار للتحقيق فى واقعة تضخم ثروة المتهم الثانى نبيل خلف، وكان المطلوب من قاضى التحقيق أن يحقق فى تلك الواقعة، مشيرا إلي انه فوجئ فى اليوم الأخير لانتداب قاضى التحقيق إصدار أمر بإحالة القضية، مشيرا إلي ان مذكرات الاحتياطات الأمنية كان يوقعها المتهم الثانى نبيل خلف وتتضمن مكافآت "حافز استثنائي" للضباط وبعض الموظفين المدنيين عن الجهود التى يقومون بها، وإمضاء الوزير كانت إجراء شكلى. واستطرد الديب، أن المادة 125 من الدستور، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون، لا سيما إلزام القانون بإرسال الجهاز المركزي للمحاسبات للوزراء الملاحظات الناتجة عن المراقبة والتفتيش، فكيف يعقل عقب مرور 10 سنوات لم يقدم المركزي للمحاسبات أي تقرير أو ملاحظة علي ما يحدث بوزارة الداخلية، واين ايضا اجهزة الرقابة في الدولة سواء أجهزة الداخلية ذاتها "مباحث الاموال العامة" او غيرها مثل الرقابة الإدارية، مؤكدا أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يرسل تقارير ملاحظات حول التفتيش والرقابة، وإنما كان يرسل للوزارة خطابات شكر علي أداء مهام عملها بصورة جيدة.وأضاف، أن وقائع تلك الدعوي ولدت سفاحا ولا توجد بها أدلة مقنعة، مطالبا بالبراءة دون الحاجة للنظر في الطعن أو أوجه الطعن المقدم أمام هيئة المحكمة، وأن القضية التي تنظرها المحكمة لها جوهر وهذا الجوهر تناولته محكمة النقض في حكمها الناقض، مشيرا إلي أن محكمة النقض قدمت في صريح عباراتها أن جناية الاستيلاء على مال الدولة يقتضى وجود الاعتداء على مال الدولة انتزاعا منها خلسة، وينصرف نية الجانى في الاستيلاء تملكه ولكن ما حدث في هذه القضية لاينطبق عليه حكم محكمة النقض لأنه تم صرف حوافز للعاملين باستمارات رسمية للأفراد في الدولة ولم يستولى عليها "العادلى"، وان بداية القضية كانت عبارة عن بلاغ قدم من شخص "غاوى بلاغات" بعد ثوره 25 يناير ضد المتهم الثانى نبيل خلف، وتم ندب مستشار للتحقيق من محكمة استئناف القاهرة وبالفعل انتهى الأمر وقرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب مستشار للتحقيق.وأضاف أن واقعة التحقيق في القضية من خلال قاضى التحقيق تتمثل في تضخم ثروة المتهم الثانى نبيل خلف عن طريق استغلال وظيفته فقاضى التحقيق في الواقعة الذى ندب للتحقيق قال إن اختصاصه يمتد الى الوقائع الأخرى وإلى الأشخاص الآخرين إذا كان هناك ارتباط، وأشار الديب بأن قاضى التحقيق خلق قضية علي خلاف القضية المنتدب فيها وتم إحالتها إلى محكمة الجنايات التي قضت بعدم قبول الدعوى وأصدرت النيابة أمرا بالإحالة لإقامة الدعوى، موضحا أن القضية ناتجة عن الغضب الذي وقع علي وزير الداخلية إبان ثورة يناير.عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
مشاركة :