القومي لحقوق الإنسان يطالب بتغليظ عقوبة جريمة التعذيب

  • 12/6/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في مصر، وناقش عددا من الموضوعات أهمها مسألة التعذيب، مطالبا باعادة تعريف جريمة التعذيب وتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التعذيب.وتناول اجتماع المجلس، حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر 11 نوفمبر 2018 في القضية رقم 507 لسنة 2018، بشأن مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" من جراء التعذيب في قسم شرطة المقطم بعد إلقاء القبض عليه في 5/1/2018، حيث أدانت المحكمة الضابط المتهم بتعذيبه ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، كما وقعت المحكمة عقوبة السجن لمدة ستة شهور على أمين الشرطة المتهم أيضًا في نفس القضية.وأكد "فايق"، في بيان له اليوم الخميس، أن المجلس يحترم كل أحكام القضاء، إلا أنه يرى قصور في تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات المصري جعل العقوبة المنصوص عليها في القانون غير متناسبة مع جريمة التعذيب المقضي إلى الموت، ذلك أن المادة 126 تربط بين فعل التعذيب وتوافر قصد جنائي خاص، وهو أن يكون التعذيب بغرض الحصول على اعتراف، ومن ثمّ فانه إن لم يتوافر هذا القصد الجنائي، فإن القانون لا يعتبر أن الجريمة هي جريمة تعذيب، وإنما سوء معاملة.وطالب أعضاء المجلس في الاجتماع الشهري، تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة التعذيب على نحو ما تقضى به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضى الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 25/6/1986. ويود المجلس القومي لحقوق الإنسان بهذه المناسبة التذكير بأنه سبق له أن أقترح في تقاريره السنوية السابقة، تعديلًا لهاتين المادتين في قانون العقوبات، مطالبا مجلس النواب تعديل قانون العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما أوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.

مشاركة :