قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الذاهبة لأداء مناسك الحج إذا كانت حائضا أو نفساء فاختلف الفقهاء هل النقاء فى الحيض حيضا أم طهر.وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز للمرأة أداء مناسك الحج أثناء فترة النفاس ؟»، أنه تيسيرًا على الناس ومراعاة بالظروف فنأخذ بالأيسر وهو النقاء فى فترة الحيض أو النفاس فهو طُهر، فطالما لم ينزل دم فلكِ أن تطوفى وتسعي ولكن إن نزل الدم فتكونين ممنوعة من الطواف والصلاة لكن باقي المناسك تؤدينها فلك أن تحرمى وتذهبى لمنى وعرفة وتؤدي السعي والطواف وترمى الجمار. وأشار إلى أنه المشروعُ للنفساء إذا أرادت الحج أو العمرة أن تغتسل عند إرادة الإحرام كغيرها ثم تُحرم بالنسك وتفعلُ من المناسك ما تفعله الطاهرات إلا الطواف فإنه لا يحل لها حتى تطهر.
مشاركة :