السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار للتزوير في التوقيعات والأختام الإلكترونية

  • 12/8/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

صدر مرسوم بقانون بشأن إصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية. ونص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار، كلُّ مَن: نفذ إلى أو نسخ أو حاز أو أعاد تكوين أداة إنشاء توقيع إلكتروني، أو أداة إنشاء ختم إلكتروني لشخص آخر دون تفويض بذلك من هذا الشخص. أو حرَّف أو غيَّر أو استعمل أو أفشى أداة إنشاء توقيع إلكتروني، أو أداة إنشاء ختم إلكتروني لشخص آخر دون تفويض منه بذلك، أو بما يجاوز حدود هذا التفويض. أو أنشأ ونشر أو حرَّف أو استعمل شهادة أو توقيعا إلكترونيا أو ختما إلكترونيا، أو قام بأية خدمة ثقة أخرى لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع، أو انتحل هوية شخص آخر، أو ادعى زورا بأنه مفوَّض من قِبله في طلب الحصول على شهادة أو قبولها، أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها، أو نشر شهادة أو وضعها في متناول أي شخص، يُحتمَل أن يعتمد عليها أو على توقيع إلكتروني، أو ختم إلكتروني.

مشاركة :