هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة

  • 12/9/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلى النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة ؟»، أن ذهب الزينة الذى تملكه النساء لا زكاة فيه مادام يستخدم للزينة المباحة. وأشار الى أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.

مشاركة :