كانت الجامعات في المملكة العربية السعودية وقبل تاريخ 2 / 6 / 1414هـ تخضع إلى أنظمة جامعية صادرة بمراسيم ملكية ، يشرف عليها مجلس أعلى للجامعات صادر بمرسوم ملكي ، حتى صدر المرسوم الملكي الكريم رقم ( 60 ) وتاريخ 2 / 6 / 1414هـ ، والذي رسم بالموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الحالي ، والذي تضمن في مادته رقم ( 14 ) على ألية تشكيله ، كما تضمن في مادته ( 15 ) على الصلاحيات المناطة به ، وذكر في مادته ( 16 ) ألية انعقاده ، كما حدد في مادته ( 17 ) أمينه الذي يعيينه رئيس مجلس التعليم العالي بناء على توصية من وزير التعليم العالي ، ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله ، ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ / 69 وتاريخ 9 / 4 / 1436هـ ، والذي قضى بما نصه ( وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها .. ) مما قضى بإلغاء عدد ( 12 ) جهازاً اعتبارياً من بينهم ( مجلس التعليم العالي والجامعات ) والذي سوف تكون الأثار القانونية المترتبة على قرار الغاء مجلس التعليم العالي محور مقالتنا تلك ، وسوف نتناولها من زاويتين ، تتلخص في حقوق وممتلكات وموجودات وموظفي مجلس التعليم العالي ، والأنظمة المنبثقة عنه . أولا ً : حقوق وممتلكات وموجودات وموظفي مجلس التعليم العالي أ – حقوق وممتلكات وموجودات مجلس التعليم العالي اذا زالت صفة الهيئة الاعتبارية كما لو ألغيت شخصيتها المعنوية ، فأن حقوقها وممتلكاتها وموجوداتها ، ينتقلون إلى الهيئة الاعتبارية التي نقلت أليها اختصاصاتها ، ولكون نظام مجلس التعليم العالي والجامعات قضى في مادته ( 15 ) بانه هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم العالي ويقوم بتوجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة التعليمية المرسومة لذلك ، مما يدلل أنه كان يمارس اختصاصاً تشريعياً على سبيل الاستثناء ، ولكون الأمر الملكي الكريم والذي قضى بإلغائه ذكر ان الهدف من الإلغاء ، هو توحيد اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة التعليمية ، فهذا يعني أن تعود كل حقوقه وممتلكاته وموجوداته لصاحب الاختصاص الأصيل . ب موظفي مجلس التعليم العالي الأمر الملكي الكريم رقم : أ / 69 وتاريخ : 9 / 4 / 1436هـ قضى في الفقرة ( رابعاً ) على تشكيل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة ، لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) منه ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة ، فانه تطبيقاً لما قضى به ، فان مصير موظفي مجلس التعليم العالي يبقى معلقاً على ما يتم التوصل إليه من قبل هذه اللجنة وما يمكن أن يصدر بحقهم من قرارات لاحقة . ثانياً : الأنظمة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي القواعد القانونية التي تنظم تأليف مجلس التعليم العالي وانعقاده وامانته . وتتلخص هذه القواعد في نص المادة ( 14 ) و ( 16 ) و ( 17 ) وتعتبر هذه المواد ملغية بقوة الأمر الملكي الكريم لعدم إمكانية تطبيقها . القواعد القانونية التي تنظم اختصاصات المجلس وتتلخص هذه القواعد في نص المادة ( 15 ) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ، وتعتبر هذه المادة سارية ، على أن يحل صاحب الاختصاص الأصيل ( مجلس الوزراء ) محل صاحب الاختصاص الاستثنائي الملغى ( مجلس التعليم العالي ) فيما يتعلق بالجامعات ، وتعود لمجلس الوزراء صلاحية رسم وتوجيه التعليم الجامعي والإشراف عليه وتطويره في جميع قطاعاته وتحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية ، والموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة ، وله صلاحية دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض ، أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه ، وتكليف وكلاء الجامعة واعفائهم بناء على ترشيح من مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم ، وله مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء وإقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا ، وإقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي ، والترخيص لها والإشراف عليها . ج- القواعد القانونية التي تنظم عمل الجامعات الادارية والمالية واللوائح المشتركة . القانون يبقى نافذاً حتى يصدر قانونا أخر يحل محله ، وهو ما يعني عدم تأثر هذه القواعد بالأمر الملكي الكريم ، مع حلول مجلس الوزراء محل مجلس التعليم العالي ، وحلول وزير التعليم محل وزير التعليم العالي ، في كل ما يتعلق بالاختصاصات المناط بها تطبيق أحكامه ، وتعتبر عضوية أمين عام مجلس التعليم العالي في مجالس الجامعات في حكم المنعدمة لاستحالة تنفيذها ، حتى تتم مراجعة هذا النظام ولوائحه وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم ، بعد إسناد ذلك لهيئة الخبراء ، حيث قضى بان تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من الأمر الملكي الكريم رقم أ / 69 وتاريخ : 9 / 4 / 1436هـ ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، وهو ما يستدعي من وجهة نظر قانونية أن ارتباط الجامعات باي جهاز إداري يمارس عليها وصاية التقرير ، لا يحقق دعم نشاط تلك الجامعات اللامركزي ويقيد صلاحياتها ، خاصة وانها مستقلة مالياً وادارياً ما يستدعي ضرورة سن تشريعات خاصة بالجامعات ، ويكون على رأس كل جامعة رئيساً بمرتبة وزير ، مع وجود مجلس يعنى بتوجيه السياسة التعليمية فوق المستوى الثانوي يشرف عليها ، ويقوم بالتنسيق بين تلك الجامعات ويوجه التعليم الجامعي وفق ما هو مرسوم له ، حتى يتحقق الاستقلال الوظيفي عن أي جهة ادارية أخرى ، لأن التجربة السابقة وفق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الحالي ، جعلت من الجامعات مجرد ادارات تتبع لوزارة التعليم العالي يُمارس عليهم سلطة التقرير ، التي لا تتناسب مع نشاط الجامعات اللامركزي ويحقق اهدافها التي تتطلب ان تبقى السلطة المشرفة على الجامعات تمارس سلطة وصاية لا سلطة تقرير . رابط الخبر بصحيفة الوئام: الآثار القانونية المترتبة على إلغاء مجلس التعليم العالي
مشاركة :