حكم تبني أب وأم لطفلة مجهولة الهوية

  • 12/10/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال للدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "وجدت امرأةٌ طفلةُ رضيعةُ في المقابر، وأخذتها ونصحها البعض بتبني هذه الطفلة، وبالفعل قامت السيدة بكتابتها باسمها واسم زوجها، هل يجوز هذا شرعًا؟". وقال "فخر" في إجابته على السؤال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"": إن تبني الأب أو الأم للطفل وتسجيلها بأسمائهم، خطأٌ كبيرٌ ولا يجوز شرعاً؛ لافتا إلى أنه من الأفضل هو إرسال الطفلة إلى أحد دور رعاية الأيتام وهناك سيتم عمل أوراق لها وشهادة ميلاد لإثبات حقها حتى لو باسم وهمي، ويجوز في هذه الحالة أن تأخذها هذه المرأة وتتولى تربيتها والتكفل بها كليًّا ولكن دون تسجيلها باسمها هي وزوجها. وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا اخذت الأم الطفلة من دار رعاية الأيتام وتولت تربيتها معها في بيتها، في هذا الحالة ستثار مشكلة عندما تكبر الطفلة وتكون أجنبيَّة على زوج هذه السيدة، هنا أنسب طريق للخروج من هذا المأزق هو أن تقوم الأم بإرضاع الطفلة حتى تكون محرمة على زوجها وأخواتها من هذه السيدة في الرضاعة.

مشاركة :