شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الاسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعي قانونين الأول: مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من النائبمحمد عطية الفيومي و(60) نائبًا أخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.ورأت اللجنة أن يتم إطلاق مسمى المحال التجارية على القانون، إلا أنه واجه إعتراضات من جانب الأعضاء، ورئيس المجلس، وتم التوافق في النهاية على مسمى المحال العامة.واستعرض التقرير النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، موضحا أن القانون هو مرآة المجتمع يهدف إلى ضبط السلوك داخل المجتمع، وذلك في ظل وجود بعض التشريعات التي صدرت منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمان، ولذا بات لزامًا إعادة النظر في تلك التشريعات بهدف صياغة قوانين تواكب الوقت الذى تُطبق فيه.وأضاف أن قانون المحال العامة القائم رقم 371 لسنة 1956 حوى خلطًا بين مفهوم المحال العامة والمنشآت التي تقدم خدمات سياحية، إذ صدر القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وبمقتضاه آلت إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة دونما استصدار تشريعات تكفل التفرقة بين المفهومين، وتحقيقًا لذلك أعد المشروع المرافق لتنظيم المحال العامة وفض التشابك بينها وبين المنشآت السياحية والفندقية.وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، ست مواد إصدار تضمنت أحكام عديدة، هي إلغاء القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية لمشروع القانون المقترح، وبيان الجهة الإدارية المختصة في نطاق تطبيق أحكام المشروع وتحديد المكلف بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد فترة انتقالية للمحال العامة الصادر بشأنها ترخيص من وحدات الإدارة المحلية حتى يوفقوا أوضاعهم، ومنح تصاريح مؤقتة للمحال العامة المقامة بغير ترخيص، وأخيرًا تضمنت مواد الإصدار العمل بالمواد العقابية التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (3) من المشروع عقب انتهاء الفترة المضروبة لتوفيق الأوضاع وهى ستة أشهر من تاريخ العمل كما تضمن مشروع القانون المرافق واحد وأربعين مادة، وغنى بانتهاج سبيل إيرادات تعريفات به عقب صيرورته قانونًا.كما تضمن مشروع القانون واحد وأربعين مادة، واهتم بتوضيح نوع المحال العامة تلافيًا للخلاف حول المعنى المقصود منها وذلك بتعريفها في المادة الأولى، ووضعت المادة الثانية شرطًا يتعلق بالعقار الذي يقام فيه المحل العام وهو ضرورة صدور ترخيص من الجهة المختصة بفتح محال لممارسة وتشغيل أنشطة تجارية غير مسببة للإزعاج، مع بيان المناطق التي لا يجوز فيها فتح تلك المحال، وأجازت المادة لذوي الشأن ولاتحادات شاغلي العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بحسب الأحوال، الطعن على القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة في العقار. وتضمنت المواد من الثالثة حتى الخامسة عشر قواعد وشروط وإجراءات استصدار تراخيص إنشاء أو إقامة أو فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة المحال العامة مع تنظيم أحوال التنازل عن الترخيص أو وفاة من صدرت له، وحظرت المادتان السادسة عشر والسابعة عشر بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو لعب القمار في المحال العامة.وأوجبت المادة الثامنة عشر وضع لافتتين على الباب الرئيسي لكل محل عام لافتة مكتوب عليها اسم المحل ونشاطه باللغة العربية على أن تُضاء هذه اللافتة من الغروب حتى غلق المحل، وأخرى موضح بها مواعيد العمل، مع تقرير حكم بشأن المحال العامة التي تقدم وجبات الأغذية أو المشروبات هو وجوب وضع قائمة بالأغذية والمشروبات التي يقدمها معتمدة من جهة الترخيص في مكان ظاهر بها، وحظرت المادة التاسعة عشر العزف بالموسيقى أو الغناء أو الرقص أو ترك الغير يقومون بذلك في المحال العامة، وحظرت استخدام تلفاز لجذب الجمهور إلى المحال العامة بدون ترخيص من الجهة المختصة.وحظرت المادة العشرين ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو التغاضي أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وأناطت المادة الحادية والعشرين بالوزير المختص تحديد مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافتيريات والمنافذ وما يماثلها من المحال، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والزمت المادة الثانية والعشرين الإدارة العامة للتراخيص وفروعها تحديد عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم في الفنادق والبنسيونات والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور ونظمت المادة الثالثة وعشرون الإجراءات اللازمة بشأن الدفاتر التي يمسكها مستغلو تلك المحال.وحظرت المادة الرابعة والعشرين تقديم النارجيلة (الشيشة) في المحال العامة إلا بعد الحصول على ترخيص، كما حظرت المادتان 25 و26 فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نوادي صحية أو ممارسة أو بيع أنشطة اقتسام الوقت (التايم شير) وحددت المادة السابعة وعشرون أحوال غلق المحال العامة بالطريق الإداري، وأجازت المادة 28 للجهة المختصة بإصدار التراخيص، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، ونظمت المادة 29 أحوال الغاء رخصة المحال العامة.وبينت المواد من 30 حتى35 العقوبات على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ونظمت المادتان 36 و37 أحوال تطبيق العقوبة التكميلية بغلق المحال العام، وبينت المادة 38 أحوال تطبيق العقوبة حال كون المسئول عن المحل العام شخصًا اعتباريا، فيعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، واناطت المادة 39 بوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض الموظفين صفه مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المشروع والقرارات المنفذة له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.وخولت المادة 40 للمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، حسب الاحوال إعفاء مدينة أو حي أو قرية من الاشتراطات الواردة بالقرارات المنفذة للمشروع المقترح، واجازت المادة الواحدة وأربعون للوزير المختص أن يعهد إلى إدارة أي جهة باختصاصات الإدارة العامة للتراخيص وفروعها المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها. وبشأن أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة تم التوافق اللجنة بين الحكومة والنواب مقدمي مشروع القانون على تعديل مسمى مشروع القانون إلى مشروع قانون بإصدار قانون بشأن المحال التجارية بدلًا من مشروع قانون بإصدار قانون المحال العامة، وذلك ليتوافق مع فلسفة دمج الثلاث قوانين السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى استخدام مصطلح تجارية بعد المحال نظرًا لطبيعة الأنشطة التي تقدمها هذه المحال بالإضافة إلى أنه مصطلح أشمل وأعم في التشريعات الاقتصادية الحديثة، إلا أنه في الجلسة العامة تمت العودة مرة أخرى لمسمى المحال العامة.وبشأن مواد الإصدار، جرى تعديل المادة الأولى: وآرتآت اللجنة استبدال عبارة "فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة" بدلًا من عبارة "فيما عدا المحال التي تقيمها أو تنشئها أو تشغلها القوات المسلحة" وهذا الاستثناء له ما يبرره من وجود نصوص تشريعية تنظم المعاملات والمحال التجارية التي تملكها وتديرها القوات المسلحة، ونظرًا لتغير عنوان مشروع القانون ليتوافق مع فلسفة الدمج كان لزامًا استبدال عبارة "يعمل بإحكام القانون المرافق في شأن المحال التجارية، وتُلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي بدلًا من عبارة "يُعمل بإحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة ويُلغى القانون رقم 371 لسنة 1956، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرفق".وتقرر حذف المواد الثانية والثالثة والخامسة بمشروع القانون المعروض وذلك لاستحداث اللجنة مادة للتعريفات لتنظيم وبيان عمل اللجنة المركزية "العليا" ومراكز استصدار التراخيص، وأخرى لتوفيق الأوضاع وأحكامًا أخرى تتناول استثناء عدم سريان أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات عن المنازعات الناشئة عنه، وارتآت اللجنة استحداث المواد الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وذلك تأكيدًا لرغبة اللجنة في تبسيط وسرعة إنهاء الإجراءات لجذب الاستثمار وتفعيل منظومة الشباك الواحد - توجهه الدولة في الآونة الأخيرة واتساقا مع فلسفة الدمج.
مشاركة :