هل يكتفي المأموم بسماع الفاتحة من الإمام في الصلاة الجهرية؟

  • 12/10/2018
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن قراءة المأموم لسورة الفاتحة خلف الإمام فيها، وعدم الاكتفاء بسماعها من الإمام عليه خلاف كبير للفقهاء.وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «في الصلاة الجهرية هل يكتفي المأموم بسماع قراءة الإمام للفاتحة أم يقرأ المأموم في سره؟»، أن قراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف كبير للفقهاء، وقد ورد في فتاوى الشيخ عطية اختصارا لهذه المسألة ونصه: القراءة إما أن تكون للفاتحة أو للسورة والآية.وتابعت: فقراءة المأموم للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعي إلا إذا كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به في الركعة الأولى إن كان الإمام أهلا للتحمل، ودليله حديث « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » رواه البخارى ومسلم، وعند السادة الحنفية مكروهة كراهة تحريم في الصلاة السرية والجهرية لحديث «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له»، وهو حديث ضعيف وقد أثر هذا المنع عن ثمانين من كبار الصحابة، وإعمالا للنصين قال الشافعي: إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة.وأضافت أنه عند السادة المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة في الصلاة السرية، مكروهة في الصلاة الجهرية، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب، وعند السادة الحنابلة إنها مستحبة في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وهذا حكم قراءة الفاتحة، أما قراءة غيرها فهى سنة عند الشافعية إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أما إذا سمع فلا تسن له. وأشارت إلى أنه قال الحنفية: لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة، وقال المالكية: تكره القراءة للمأموم فى الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام، مستشهدة بما قد روى فى ذلك حديث عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: « إنى أراكم تقرءون وراء إمامكم»، قال: قلنا يا رسول اللَّه إى واللَّه، قال: « لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» رواه أبو داود والترمذى. وفى لفظ: «فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن» رواه أبو داود والنسائى والدارقطنى وكلهم ثقات.ودللت بما روى أبو داود وأحمد والترمذي وقال حديث حسن، عن الحسن بن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، إذا استفتح الصلاة - يعني بعد تكبير الإحرام -وإذا فرغ من قراءة الفاتحة، قال الخطابي: إنما كان يسكت فى الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ. نوهت بأنه فى الحديث المتقدم الذى رواه أبو داود وغيره قال النووى، عن أصحاب الشافعى: يسكت قدر قراءة المأمومين للفاتحة، وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاثة - قبل دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة، وقبل الركوع - الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأى- أبو حنيفة وأصحابه -ومالك: السكتة مكروهة، وللمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار رأيا آخر.

مشاركة :