صدور ضوابط استفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية‎

  • 2/1/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية عبر تحديده سبعة بنود ، ويأتي من أبرزها البند الأول الذي نص على تشكيل لجنة دائمة في كل إدارة تربية وتعليم برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل ممثلين لكل من : إدارة شؤون المباني ، إدارة التعليم الأهلي ، إدارة التخطيط المدرسي ، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدّمها مالكون أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها . كما شدّد البند الثالث من الضوابط أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو . فيما نصت الفقرة الأولى من البند الخامس أن الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي لا تعني عدم تطبيق أحكام نظام نزع ملكيّة العقارات للمنفعة العامة في حالة احتياج وزارة التربية والتعليم إليها والنظر في التعويضات وفق الأنظمة المتبعة . وحددت الفقرة الثالثة من البند الخامس أن تتوفر الفصول الدراسية والخدمات اللازمة لها للمرحلة التي خُصص لها المرفق بالإضافة إلى متطلبات التصميم والسلامة الواردة في اشتراطات البلدية للمدارس الأهلية وأكدت الفقرة الثانية من البند السابع أن تحل هذه الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 93 وتاريخ 1429/3/23هـ

مشاركة :