قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يُنتقض وضوء الإنسان إذا سال منه الدم، ما لم يكن خارجًا من «القُبل أو الدُبر».وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل ينتقض وضوء الشخص إذا جُرح وسال منه الدم، أو عند أخذ عينة لتحليل السكر؟»، أنه لا ينتقض وضوء الشخص إذا سال منه الدم في حالة واحدة وهي «خروج الدم من غير السبيلين: القبل والدبر»، حيث إن خروج الدم من أي موضع دونهما بجسم الإنسان لا ينقض الوضوء.وأضافت أن وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن رجلين من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه، وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي –صلى الله عليه وسلم- فلم ينكره».وأفادت: وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فعلى المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه .
مشاركة :