«هيئة الأسواق»: مجلس التأديب يغرّم «حيات للاتصالات» و«الريادة للتمويل» و«أموال»

  • 12/14/2018
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب بجلسته المنعقدة أمس، في المخالفة المقيدة برقم (2018/90 مجلس تأديب) (2018/137 هيئة) ضد شركة حيات للاتصالات، وذلك: «بتغريمها مبلغ 3 آلاف دينار لإخلالها بقواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية». وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم البند رقم 27 من المادة (4- 1- 1) المادة (4 -2 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح فورا عن نتائج اجتماع جمعيتها العمومية العادية المنعقد بتاريخ 17/7/ 2018، وعدم قيامها بالإفصاح في بورصة الكويت عن نتائج الجمعية العمومية وفق التوقيت والآلية المتبعة في «آلية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية»، والاكتفاء بإرسال بريد إلكتروني للبورصة بتاريخ 6/8/2018، والذي لم يظهر في لوحة الإعلانات المخصصة لذلك لدى البورصة. كما أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم أمس في المخالفة المقيدة برقم (2018/91 مجلس تأديب) (2018/153 هيئة) ضد شركة الريادة للتمويل والاستثمار، وذلك «بتغريمها 1000 دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأربع المسندة إليها». وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الآتي: 1. حكم البند 8 من المادة (1- 18) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بإخطار الهيئة بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية العامة، مرفقا به كل المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال قبل 10 أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. 2. حكم البند (1/هـ) من الملحق رقم (1/ تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالالتزام بالفترة المحددة لإجراء التقييمات العقارية التي نص عليها البند (1/هـ) من الملحق رقم 1 من الكتاب المشار إليه، والمتمثلة بفترة لا تزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية. 3. حكم البند 1 من المادة (2 - 3) «من الفصل الثاني» القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة» من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بانتخاب عضو مجلس الإدارة علي عبدالله ماضي الخميس بتاريخ 13/ 07/ 2017 وتصنيفه كعضو مستقل، على الرغم من أنه شخص ذو مصلحة لدى الشركة، وذلك لحصوله على تمويلي إجارة مع المواعدة بالتملك، قيمة كل منهما 500 ألف دينار، وفقاً للعقدين المبرمين بين الشركة والعضو المذكور بتاريخ 14/ 02 /2017، والتي انقضت بتاريخ 14/ 02/ 2018، حيث انتفت صفة الاستقلالية المطلوبة لعضو مجلس الإدارة المذكور خلال فترة التمويل، لكونه عميلا لدى الشركة (صاحب مصلحة)، وذلك استنادا إلى تعريف أصحاب المصالح الوارد بالكتاب الأول (التعريفات). 4. حكم المادة (6 -9) من الفصل السادس «القاعدة الخامسة»: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية من ذات الكتاب السالف، لقيامها بتكليف مكتب جرانت ثورنتون بإعداد التقارير الدورية لوحدة التدقيق الداخلي لعام 2016 و2017، فضلا عن قيام ذات المكتب بإعداد التقرير الخاص بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية (Internal Control Report)، والذي يتنافى مع مبدأ الاستقلالية الذي نصت عليه المادة سالفة البيان من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. وكذلك أصدر مجلس التأديب قرارا بالجلسة نفسها في المخالفة المقيدة برقم (2018/92 مجلس تأديب) (2018/152 هيئة) ضد شركة أموال الدولية للاستثمار، وذلك «بتغريمها 3 آلاف دينار عما أسند إليها». وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها أحكام المواد (3- 2- 5) و(3- 2- 6) و(3- 2- 11) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيام رئيسها التنفيذي بشغل 3 وظائف واجبة التسجيل - في ذات الوقت - إضافة إلى ممارسته وظيفة ممثل نشاط مراقب استثمار دون تسجيله بالهيئة بهذه الوظيفة التي لاتزال شاغرة في الشركة منذ 8/ 3/ 2017 متجاوزين مدة الأشهر الستة المسموح بها لائحيا.

مشاركة :