ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤال يقول صاحبه: "ما حكم لو زاد الإمام في تكبيرات الجنازة على الأربعة؟".وردت لجنة الفتوى قائلة: "هناك اختلاف بين العلماء حول المسألة، واتباع أحد هذه الآراء جائز، وعند علماء الحنفية: إذا زاد الإمام عن أربع فلا يُتّبَع بل ينتظر المقتدون حتى يسلموا معه، وعند المالكية: يكره أن ينتظر بل يسلم المقتدون دونه".وأضافت اللجنة أن علماء الشافعية قالوا: ينوي المقتدون المفارقة بقلوبهم وهم بالخيار أن يسلموا قبله أو ينتظروا ليسلموا معه، والأفضل الانتظار حتى يسلموا معه، أما علماء المذهب الحنبلي فقالوا: إن زاد سهوًا يتابعه المقتدون في الزيادة إلى سبع تكبيرات فإن زاد عن السبع نبهوه ولا يجوز لهم أن يسلموا قبله.
مشاركة :