اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

  • 2/2/2015
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/1436هـ على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، كخطوة جديدة نحو تطوير المنظومة القانونية داخل المملكة بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، حيث اشتملت اللائحة التنفيذية على العديد من الأحكام الخاصة بمراحل جمع الاستدلالات والقبض والتفتيش وإجراءات التحقيق، والعديد من الأحكام الأخرى. وبداية، فقد تضمنت اللائحة الإجراءات المتعلقة بالقبض على المتهم في المادة الحادية والعشرين، كالبيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها إذن القبض، وحالات التفتيش التي تقتضيها الضرورة عند تنفيذ هذا الإذن. وفي حالة إلقاء القبض على أحد الأشخاص أو توقيفه فقد ألزمت اللائحة في المادة الثانية والعشرين بضرورة إعلام المتهم بالبيانات الجوهرية اللازمة كأسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، إلى جانب حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه، لضمان حقه في الدفاع عن نفسه. وتأكيداً على هذا الحق، فقد ألزمت هذه المادة بأخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بهذه الحقوق، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك. كما بينت المادة الرابعة والعشرون أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وكيفية تمديد مدة التوقيف إذا تطلب الأمر ذلك، والمدة الزمنية المتعلقة بإشعار الجهة المختصة للموافقة على إجراء التمديد، والإجراء اللازم اتباعه في حالة إذا لم يرد من الجهة المختصة أمر التمديد. ولضمان أكبر قدر ممكن من الحماية لحرية الأفراد، فقد أوضحت اللائحة في المادة الخامسة والعشرين الإجراء اللازم اتباعه من قبل أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام عند زيارته لأحد السجون، وأماكن التوقيف ووجود سجين أو موقوف بصفة غير مشروعة. إلى جانب توضيح بعض الأمور الخاصة بشكاوى الموقوفين، والإجراءات التي يلزم اتباعها من قبل دور التوقيف، وأحكام الرقابة عليها. وبخصوص إجراءات تفتيش الأشخاص والأماكن، فقد بينت المادة الثامنة والعشرون أصحاب الاختصاص بإصدار إذن التفتيش الخاص بالمساكن وغير المساكن، والبيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها إذن التفتيش، ومتى يقع صحيحاً. كما بينت المادة التاسعة والعشرون عدم جواز استخدام الإذن بالتفتيش بعد انتهاء المدة المحددة فيه، إلى جانب عدم استخدامه إلا مرة واحدة فقط، أما إذا تطلب الأمر إجراء التفتيش مرة أخرى فعندها يجب استصدار إذن جديد، إلى جانب الإجراءات اللازم اتباعها من قبل القائمين بأعمال التفتيش قبل دخول المساكن لتفتيشها. وحول الانتقال والمعاينة والتفتيش لضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، فقد بينت اللائحة في المادة الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين الجوانب الخاصة بانتقال المحقق لمعاينة مسرح الجريمة بنفسه أو من خلال ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة المعاينة وفقاً للأحكام الخاصة بالندب، وكيفية إجراء المعاينة عن طريق خبراء الأدلة الجنائية. وفضلاً عن ذلك، فإن الأحكام والمبادئ التي تضمنتها اللائحة يصعب حصرها والوقوف عليها في مقال محدود كهذا، ولكننا أردنا إلقاء الضوء على بعض الجوانب الحيوية التي تضمنتها اللائحة. وختاماً، يمكننا القول: إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية يساهم بلا شك في ترسيخ حقوق المتهم ومبادئ العدالة التي هي الهدف المنشود للمملكة ومبادئها الرشيدة، التي تحرص على كل ما فيه خير للعباد والبلاد لتحقيق العدالة والأمن والمساواة، مستهدية في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية ودستور هذه البلاد الغالية. المحامي والمستشار القانوني

مشاركة :