في الحلقة السابعة من فقرة القانون والعقار يتناول المحامي مبارك النويبت عقود الإيجار في العقارات المخصصة لغرض السكن والشروط التي يجب توافرها في حال رغب المالك في إخلاء المستأجر من العقار دون سبب.وشرح النويبت هذه الشروط وفقا لنص المادة 26 مكرر موضحا أنه يجوز للمالك إخلاء المستأجر بدون سبب اذا توفرت 3 شروط هي مضي 5 سنوات على تاريخ العقد وارسال انذار في أول 3 شهور من السنة الخامسةمع ضرورة ارسال هذا الانذار بواسطة مندوب اعلان من المحكمة وليس عبر حارس وغيره.
مشاركة :