قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وعضوية كلا من المستشار محمد رشوان والمستشار ياسر عكاشه المتناوئ وأمانة سر أشرف حسن بمعاقبة أب ضرب نجلته الطفلة التي لم تبلغ من العمر خمس أعوام مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ايذاءها بأن كال لها عدة ضربات بأجزاء متفرقة من جسدها باستخدام أداة (عصا) وأطفئ أعقاب السجائر بجسدها متجردا من مشاعر الأبوة وغير عابئا ببراءتها وصراخها مما نتج عنه إحداث اصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها... بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما.. (بتهمة الضرب الذي أفضى إلى موت)...واستندت المحكمة في حكمها بمضاعفة العقوبة مقدار المثل إعمالًا لنص المادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن قانون الطفل والتي تنص على أنه ( يُزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة وقعت من بالغ على طفل..أو إذا إرتكبها أحد والديه أومن له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم )، وكانت الواقعة الثابتة بالأوراق هي ضرب المتهم (والد المجني عليها ) والاعتداء عليها استطال سائر أنحاء جسدها بالضرب الذي أفضى لموتها، كونها تبلغ من العمر خمس سنوات..
مشاركة :