مليون درهم غرامة التلاعب ب «دمغات» المعادن الثمينة

  • 12/19/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

دبي:سامي مسالمة أكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن تجار المجوهرات ملزمون حالياً، بشهادات بيانات تعريفية توضح أنواع الأحجار المدمجة فيها ومدى نقاوتها وعيارات المعادن المدمجة بالمجوهرات، مشيراً إلى أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى مليون درهم على التجار المتلاعبين بدمغات المعادن الثمينة عبر تزوير الدمغات أو تزوير بيانات الشهادات التعريفية للأحجار الكريمة أو إجراء تعديل بتلك الأحجار بعد صدور الشهادات الخاصة بها، إلى جانب عقوبات تصل إلى السجن عامين.أشار المعيني، إلى أن التطبيق الحالي لتلك البنود يعزز من معايير حماية المستهلكين في الأسواق مع توضيح كافة بيانات السلع المباعة في أسواق الذهب والمجوهرات، وإظهار تلك البيانات قبل الشراء، كما يعزز قطاع التصدير مع إلزام التجار المصدرين للمجوهرات والأحجار الكريمة بشهادات البيانات التعريفية، بما يدعم من جودة الصادرات في ذلك القطاع، والذي يعد من المجالات الأساسية في قائمة الصادرات الإماراتية لمختلفة دول العالم.وأوضح أنه يمنع حالياً في أسواق المجوهرات والأحجار الكريمة في الدولة، اتباع بعض الممارسات الخاصة بإطلاق مسميات تجارية غير حقيقية على بعض الأحجار النفيسة عبر نسبها لمناطق أو دول معينة، وذلك مع إلزام القانون، التجار بإطلاق مسميات علمية غير مضللة على الأحجار وتوضيحها بشكل بارز في بطاقات البيانات التعريفية لتلك الأحجار.وقال في تصريحات صحفية: «الهيئة ستشارك مع دوائر وجهات رقابية محلية مختلفة في إجراء حملات متابعة ورقابة خلال الفترة المقبلة للتحقق من مدى التزام الشركات في الأسواق من تطبيق المعايير الجديدة بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة».من جهة أخرى أكد المعيني، أن «قانون» سلامة المنتجات «تم اعتماده أخيراً من مجلس الوزراء والمجلس الوطني، وبلغ حالياً مراحل الاعتماد النهائية تمهيداً لخطوات إصداره»، مبيناً أن «القانون يعد بمثابة نقلة إضافية في قطاع حماية المستهلكين، وذلك عبر توفيره معايير إلزامية للتجار باشتراط معايير السلامة في أية منتجات يتم استيرادها أو تداولها في أسواق الدولة سواء التي تخضع لمواصفات قياسية أو لمعايير تشريعية من عدمه».وأشار إلى أن القانون يلزم التجار عند استيراد أية منتجات بأن تكون مطابقة عند استخدام المستهلكين لها بمعايير سلامة ودون الحاجة للرجوع إلى هيئة المواصفات للحصول على شهادات مطابقة عند الاستيراد، مع تحمل التجار لمسؤولية تداول أية منتجات قد لا تتوفر فيها معايير السلامة، وبالتالي ستكون أي منتجات تدخل الأسواق المحلية وفقاً لذلك القانون مضمونة السلامة.وأضاف أن مشروع القانون، يشير إلى أن المُنتَج الآمن هو كل منتج بشكله النهائي موجه لاستخدام أو استعمال المستهلك، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، ويكون قد تم الإمداد به في إطار تعامل تجاري أو مهني، بمقابل أو بدون مقابل، ويشمل: المنتج الجديد، والمستعمل الصالح للاستخدام، والمعاد تأهيله.كما عرف مشروع القانون، المنتج الآمن بأنه المنتج الصالح طرحه في الدولة في الأحوال العادية أو الظروف المحتملة للاستخدام، بما فيها فترة الاستخدام والتركيب والصيانة، ولا ينتج عنه مخاطر، أو يكون في الحد الأدنى من الخطر بالتوافق مع استخدام المنتج، على أن يكون مقبولاً ويحقق الحد الأعلى لحماية الصحة والسلامة للأشخاص.

مشاركة :