حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة

  • 12/19/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن من دخل مع الإمام في صلاة الجنازة وقد أتى بالتكبيرة الثانية، فإنه يدخل مع الإمام ويبدأ بقراءة الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته من صلاة الجنازة ، فيدعو للميت .وأوضح المركز فى الإجابة عن سؤال «ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة ؟»، أنه بعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة؛ لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات.وبيًن أن من فاتته تكبيرة الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع الإمام.

مشاركة :