«الدستورية» ترفض «بدل السكن» للمعلمة الكويتية: لديها بدلات بنظام ...

  • 12/20/2018
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الدستورية مساواة المعلمات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بالمعلمات الوافدات في قانون بدل السكن، مؤكدة ان المعلمات الكويتيات لهن بدلات يحصلن عليها بنظام خاص مغاير لقانون صرف بدل السكن للمعلمات الوافدات.وذكرت المحكمة في منطوق حكمها بجلسة أمس التي عقدتها برئاسة المستشار يوسف المطاوعة: «ان المشرع يملك سلطة تقديرية ان يفرض تغايراً في المعاملة متى كان ذلك مبررا، وفق اسباب موضوعية منطقية مقبولة تمليها موجبات الضرورة ودواعيها».وأضافت انها اطلعت على أوراق الدعوى المرفوعة من احدى المعلمات بطلب الحكم بأحقيتها في صرف بدل السكن وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية 2/‏‏2016، وبعد سماع المرافعة والمداولة، وحيث ان مبنى النعي على قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2016 في شأن تعديل فئة بدل السكن لاعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك فيما تضمنته المادة (1) منه من النص على ان «تعدل فئة بدل السكن لاعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (ذكور واناث) بغض النظر عن الحالة الاجتماعية (اعزب/‏‏ متزوج) لتصبح (60 د. ك) شهرياً بدلاً من (150 د. ك شهرياً)، ان هذا النص قد اخل بمبدأ المساواة حينما مايز بشكل غير مبرر بين المعلمة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمعلمة غير الكويتية، اذ قرر للثانية بدل سكن وحرم الأولى منه، على الرغم من انهما في مركز قانوني واحد بالمخالفة لاحكام المواد (7) و(8) و(29) و(30) من الدستور.وحيث ان هذا النعي مردود بما هو مستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، من انه ليس المقصود بالمساواة امام القانون المساواة المطلقة او المساواة الحسابية، فالمساواة لا تعني معارضة صور التمييز جميعها، اذ يملك المشرع بسلطته التقديرية ان يفرض تغايراً في المعاملة متى كانت ذلك مبرراً وفقاً لأسباب موضوعية منطقية مقبولة تمليها موجبات الضرورة ودواعيها، واعتبارات المصلحة العامة ومقتضياتها، بحيث اذا ما توافرت هذه الشروط في طائفة من الافراد وجب اعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، اما اذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم، وكان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم الاستفادة من الحقوق التي قررها لهم المشرع.لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد جعل فئة بدل السكن لاعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بواقع (60 د. ك) شهرياً، واشترط لاستحقاقه الا يكون الزوج قد تقاضى بدل سكن او خصص له سكن من جهة عمله، وقد جاء تقرير هذا البدل وقصره على اعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين في نطاق السلطة التقديرية لمصدر القرار التنظيمي في تحديد المستحقين للبدل وشروط استحقاقهم له، وذلك لاعتبارات تتعلق باغترابهم عن بلدانهم وعدم توافر سكن لهم في البلاد وتحقيقاً للصالح العام لما ينطوي عليه ذلك من تأثير ايجابي على العملية التعليمية ذاتها، أما أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين فإن البدلات التي يحصلون عليها ينتظمها نظام خاص مغاير يقوم على اعتبارات اخرى، فلا يكون القرار المطعون فيه قد انطوى على تمييز منهي عنه، ويكون الادعاء باخلاله بمبدأ المساواة على غير اساس صحيح من الوجهة الدستورية، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى.

مشاركة :