تضمنت إنشاء لجنة لفحص التظلمات والاعتراضات على الضريبة تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير 2019، والتي صدرت بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وتم إخطار الجهات المعنية بها، إنشاء لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية. وجاء في اللائحة أن تكون جلسات اللجنة سرية. ويشترط لقبول التظلم أو الاعتراض المقدم من الخاضع للضريبة أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية ما يأتي: سداد قيمة الضريبة المستحقة حال تعلق الاعتراض بإجراء ضريبي لم يلق قبولا لديه، وسداد قيمة الغرامة الإدارية حال تعلق التظلم بقرار فرض غرامة إدارية، وسداد الرسوم المقررة. ويجب أن يحتوي الاعتراض أو التظلم -على الأقل- على المعلومات الآتية: اسم المعترض أو المتظلم وعنوان مقر عمله أو عنوانه البريدي ورقم سجله الضريبي، وملخص الطلب وأسباب الاعتراض أو التظلم والأساس القانوني، والفترة الضريبية المتعلقة بالاعتراض أو التظلم، والمستندات والوثائق وغيرها من المعلومات التي تدعم الاعتراض أو التظلم، والبريد الإلكتروني لدى الممثل الضريبي أو الوكيل الضريبي للمعترض أو المتظلم إن وجد.
مشاركة :