الرقابة المالية: مساع لتعديل معايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات

  • 12/22/2018
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن مساعي الهيئة لتعديل المادة 24 من قراري مجلس إدارتها رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم 173 لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر ليصبح هناك إلزامًا على جهات التمويل متناهية الصغر (جمعية / مؤسسة أهلية/ شركة) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تميلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل الممنوح للعميل. وأشار عمران الى أن الهيئة ستنظر في تخفيض رسوم التطوير لنشاط التأمين متناهي الصغر بما يساهم في تخفيض تكلفته للفئات المستهدفة منه.ومن المقرر أن تكون الوثيقة جماعية إلزامية ونمطية في شروطها الموحدة ، وتتميز بسرعة صرف التعويضات، وبساطة إجراءات تنفيذها وسريانها، وألا تحتوي على استثناءات تخرج التأمين عن الغرض الذى فرض على أساسه. ويعتمد تسعيرها على أسس فنية موحدة تستخدمها شركات التأمين في تسعيرها لتلك النوعية من الوثائق.

مشاركة :