قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملًا على نجاسة.واستشهد «عبد السميع» خلال لقائه ببرنامج «اسأل مع دعاء»، بما رواه أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ».وأشار إلى أن الآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صلى مرة بغير نعال وأخرى بنعال طاهرة، ونص فقهاء الحنفية على إباحة ذلك، ورجَّح بعض العلماء أن الصلاة في النعال من الرخص بشرط التيقن من طهارتها، فإذا كان النعل طاهرًا جازت الصلاة به في المسجد وغيره ما شاء من الفرائض والنوافل؛ لأن رخصة الجواز يجوز العمل بها ويجوز تركها.
مشاركة :