القاهرة: قانون الكيانات الإرهابية يضع آلية لإدراج كيانات بالخارج بناء على طلب «الخارجية»

  • 2/4/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري المستشار إبراهيم الهنيدي إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية حدد آلية لإدراج الكيانات التي تُمارس نشاطاً إرهابياً في الخارج، بحيث يتم إدراج أي كيان بناء على طلب من وزارة الخارجية المصرية للنائب العام. وأضاف الهنيدي في تصريحات للصحافيين أمس أن النائب العام المصري من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء، ويكون الفصل في الإدراج في جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، لافتاً إلى أن المحكمة منعقدة في غرفة المشورة. ولفت الهنيدي إلى أن ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية، أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بعد إنتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الوزراء المصري تمهيداً لرفعة للرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتضمن مشروع القانون، الذي يتكون من (10) مواد، قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدارج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام المصري أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائره الجنايات بمحكمة استناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام. ومنح مشروع القانون للنائب العام الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها ، على أن يصدر القرار من المحكمة أيضا، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوي الشأن. وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أن المُشرع وضع تعريفات محددة لكل من الإرهابي والكيان الإرهابي وتجميد الأموال ، في مشروع قانون الكيانات الإرهابية، حيث عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في الإرتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل، فيما يُقصد بالكيان الإرهابي الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية. وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون عرف تجميد الأموال على أنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء على القرار القضائي الصادر من المحكمة المختصة. ولفت إلى أن مشروع القانون حدد الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأفراد والكيانات بالقوائم، موضحا أنه في حالة الأفراد يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبي من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد - المدرج على قائمة الإرهابيين- المستخدمة في ممارسة الأعمال الإرهابية. وأوضح الهنيدي أنه في حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته وحظر إجتماعاته، وغلق الأمكنة التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيراً حظر الأنضمام للكيان المدرج أو الترويج له. وأشار إلى أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية وضع آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط مشروع القانون بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخد رأي النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال في تلك الحالة . وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون وضع أيضا إطارا عاما يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشؤون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها في العالم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدوليك النافذة في هذا الشأن.

مشاركة :