نصت اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة على انه لكي يتم استخراج بطاقة إثبات إعاقة لاستحقاق الشخص ذوى الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له بالقانون أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تحدد نوع ودرجة الإعاقة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الشخص ذور الإعاقة مصري الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل.والشروط التي يجب توافرها لاستخراج البطاقة كالتالي ....1- يقدم من يطلب الحصول على تلك البطاقة تقريرا طبيا صادرا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.2- يقوم طالب الحصول على البطاقة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار وزير التضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي.3- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية، كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على المتقدم.4 - يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقًا لثلاثة مستويات:المستوى الأول منها في مواجهة الشخص لصعوبة القيام بالأنشطة الأساسية ولكن يمكنه أن يقوم بها بدون مساعدة.المستوى الثاني في مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية ولكنه يقوم بها بالمساعدة.المستوى الثالث في مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.5- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذي الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة.
مشاركة :