إنه في يوم الثلاثاء، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من : 1- الدكتور /يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف 2- الدكتور /مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم ..عضو 4- الأستاذ/ ناصر بن حمد الصقير ..عضو 5ـ- الأستاذ / دخيل الله بن رداد الجدعاني ..عضو للنظر في الاستئناف المقدم من اللاعب / سعيد فواز المولد عن طريق النادي الأهلي على قرار لجنة الاحتراف رقم (23) وتاريخ 17/3/1436هـ الموافق 8/1/2015م والقاضي في منطوقه بــ : 1- رفض طلب اللاعب المحترف/ سعيد فواز سعيد المولد (المدعي) ضد وكيل اللاعبين / أحمد صالح المزيني (المدعى عليه). 2- يسري تطبيق هذا القرار من تاريخ ابلاغه. 3- يُبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف بهذا القرار، واشعار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بتاريخ التبليغ الرسمي. وقد بنت لجنة الاحتراف قرارها استناداً إلى ثبوت عقد الوكالة بين اللاعب والوكيل ، وأن هذا العقد يخول الوكيل الحق في التفاوض واعادة التفاوض عند انتقال اللاعب أو تجديد عقده الاحترافي ، وأن ما قام به وكيل اللاعبين من تصرفات متوافقة مع نصوص وأحكام لائحة الاحتراف ولائحة وكلاء اللاعبين ، وأنه قام برعاية مصالح موكله وفقاً لما اشترطته اللوائح والأنظمة حتى تاريخ توقيعه مع نادي الاتحاد (المدعى عليه) وثبوت رفض اللاعب للعرض المقدم من النادي الأهلي الذي تم إخطار اللجنة به ، وعدم قيام اللاعب بتقديم أية مستندات أو أدلة قانونية أو أسباب مقنعة تدعم صحة شكواه ضد وكيل أعماله ، وبالتالي رفض طلبات اللاعب بمعاقبة وكيل اللاعبين لما تسبب به من غرر وخداع وفسخ عقده مع الوكيل وعدم استحقاقه لأي نسبة أو عمولة وإلغاء عقده مع نادي الاتحاد بسبب الاحتيال الصادر من الوكيل، والموافقة له بالتوقيع مع النادي الأهلي. وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف رقم (114) في 18/3/1436هـ الموافق 9/1/2015م، وصحيفة الاستئناف والتي تلخصها اللجنة بالقدر الذي لايخل بماجاء فيها في الآتي: ملخص استئناف النادي: إن قرار لجنة الاحتراف شابه الكثير من المخالفات الشكلية والموضوعية التي تؤدي إلى نقضه، وذلك على النحو التالي:- من الناحية الشكلية : يدفع النادي بخطأ قرار اللجنة وفشلها في الوصول إلى قرار سليم ومسبب، ونظراً لأنه معاكس للحقائق والوقائع وطلبات الأطراف، بالاضافة إلى عدم قيامها بالنظر في الأدلة والأسانيد القانونية فيما يتعلق بفسخ العقد من قبل اللاعب أو رغبة اللاعب والنادي الأهلي في تجديد العقد، والتي تم إخطار اللجنة بها حسب الإجراءات في اللائحة، وعدم تزويد اللجنة للمتضررين بالوثائق اللازمة قبل قفل القضية، ومن أهمها نسخة من وثيقة عقد اللاعب مع نادي الاتحاد، والذي نتج عن عدم مناقشة اللجنة لجميع الأدلة ومنح فرصة متساوية لأطراف القضية والذي يتمثل في اكتفاء اللجنة بالتحقيق مع اللاعب فقط، وعدم اختصاص اللجنة حيث إنها ليست لجنة قضائية كما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد السعودي، نظراً لأن الجهة المسؤولة هي غرفة فض المنازعات التي لم تبدأ في أعمالها بعد، وبالتالي فإن الجهة صاحبة الاختصاص هي لجنة الاستئناف، بالإضافة إلى مخالفة لجنة الاحتراف للنظام الأساسي بمحاولتها التضليل بحجب الحق في الاستئناف. وإضافة إلى ماسبق، فإن اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكافؤ والذي يحتم على اللجنة الاخذ برغبة اللاعب في عقد لم يبدأ سريانه، وبالتالي فإن العقد باطل كأن لم يكن. الأسباب الموضوعية: أولاً: قيام النادي بتقديم عرض للاعب في 12/6/ 2014م بمبلغ 2،250،000 ريال لمدة ثلاث سنوات، وأن هذا العرض ملزم للنادي الأهلي حتى انتهاء عقده الاحترافي الحالي، وبالتالي فأي عرض آخر من النادي هو عرض غير رسمي ولا تسري عليه أحكام المادة 8-12 بإرسال العرض خلال 72 ساعة، وبالتالي خطأ اللجنة في عدم الأخذ بهذا العرض لعدم إخطارها به، نظراً لاستمرار إلزامية العرض الأول. ثانياً: تمسك اللجنة برفض اللاعب لعرض النادي الأهلي الأول لا يعتد به لأنه لا يمثل دليل قاطع ونهائي في رغبة اللاعب التجديد والاستمرار التعاقدي وللطرفين فرصة حتى تاريخ 14/1/2015 لنهاية عقده الاحترافي الحالي لمعرفة نية الاطراف في التجديد من عدمه. ثالثاً: لم تستند اللجنة على الأدلة والمستندات التي تثبت رغبة اللاعب في فسخ ارتباطه مع نادي الاتحاد لأسباب مشروعة والتي تم إبلاغها لنادي الاتحاد ولرئيس لجنة الاحتراف والتي قام المستأنف بتقديمها قبل إقفال القضية مما أدى إلى خطأ اللجنة في القرار. رابعاً: خطأ اللجنة في الوصول لقرارها استناداً الى اشتراط اللائحة بإبلاغ اللجنة بأية مراسلات خلال 72 ساعة بين النادي واللاعب والذي استنتجت منه لجنة الاحتراف عدم وجود عرض ذي أثر قانوني نظراً لترتيب اللائحة هذا الجزاء كنتيجة لعدم إخطار اللجنة، والأدلة المقدمة توضح وجود عرض من قبل النادي الأهلي مثبت بالمخاطبات والمراسلات، وأن عرض نادي الاتحاد لم يقم بإخطار اللجنة بوجود عرض قبل توقيع اللاعب، بل قام اللاعب بالتوقيع مباشرة. خامساً: اعتراف الوكيل صراحة باستلام جميع العروض والتغرير باللاعب ، ومن ثم ينكر الوكيل ذلك بدفعه بأن العرض غير رسمي لعدم إخطار اللجنة. فيدفع المستأنف بأن بتعارض أقوال الوكيل بإقراره بوجود العرض ومن ثم يدفع بعدم نظاميته والذي يتشابه مع رسالة الواتساب التي يدفع المستأنف فيها بإقرار الوكيل بها والتي يوضح فيها الوكيل أن اللاعب قام بالتوقيع لأن العمولة على نادي الاتحاد (المدعى عليه)، والتي دفع الوكيل عليها بأنها من باب المزاح مع مدير الاحتراف، فضلاً عن أن المحادثة مجتزأة، وأن التغرير الذي صدر بحق اللاعب أدى لتوقيع اللاعب على عرض نادي الاتحاد الأقل مادياً من عرض النادي الأهلي، بالإضافة إلى أن إقراره مخالف للوائح الاتحاد التي تمنع دفع أي عمولة لوكيل اللاعبين. سادساً: أن العقد المبني على غرر هو عقد تم تسجيله بناء على بيانات غير صحيحة، وبالتالي بطلان عقد اللاعب مع نادي الاتحاد حسب لائحة الاحتراف في المادة (17/6). سابعاً: اعتماد اللجنة في تسبيبها على تواجد اللاعب المستمر في النادي الأهلي وقربه من وسائل التواصل مع إقرار الوكيل بأن المفاوضات كانت عن طريقه وحده دون تدخل اللاعب، وهذا يبين خطأ اللجنة في اعتمادها على ما يخالف الواقع. ثامناً: عدم منطقية انتقال لاعب محترف بمبلغ أقل من المبلغ المعروض عليه من ناديه الأصلي وإجباره على اللعب مع نادي لا يرغب في اللعب فيه وأن السبب التزام النادي الأهلي بلوائح الاتحاد السعودي فيما يتعلق بعدم دفع عمولات لوكيل اللاعبين. تاسعاً: أن فسخ اللاعب للعقد لا يخالف نص المادة (30) من اللائحة التي تنص على عدم جواز الفسخ خلال الموسم الرياضي، وبالتالي عدم استحقاق اللاعب لفرض العقوبات الرياضية لأن اللاعب لم يفسخ العقد أثناء الموسم الرياضي حيث إن الفسخ تم قبل سريان مدة العقد، كما اشترطت المادة (31) بأن استحقاق العقوبات تستلزم أن يتم خرق العقد مدة سريانه وخلال الفترة المحمية. بالإضافة إلى ذلك لا يوجد أية تعويضات مالية نظراً لان فسخ العقد من قبل اللاعب استند إلى المادة (28) من لائحة الاحتراف والمتعلقة بإنهاء العقد لأسباب مشروعة وهو ما تم في هذه القضية. وأن العقوبات المقررة لا تنطبق على اللاعب أو النادي في الفسخ غير المشروع لأن عقد اللاعب سارٍ بتاريخ 15/1/2015م واللاعب أوضح رغبته في فسخ الاتفاقية قبل سريانه. عاشراً: عدم اتخاذ اللجنة لتدابير مؤقتة حتى انتهاء فترة التسجيل لحماية الطرف المتضرر حتى يتم اتخاذ القرار النهائي وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع كما هو متبع في الحالات القضائية المتشابهة مثل حالة اللاعب الكولمبي بالومينو، والتي تم فيها منح اللاعب شهادة مؤقتة للعب مع استمرار القضية. ويطلب المستأنف في استئنافه: 1- قبول الاستئناف شكلاً. 2- إعادة رسوم الاستئناف. 3- اعتبار قرار لجنة الاحتراف رقم (23) باطل موضوعاً فضلاً عن بطلانه الشكلي. 4- فسخ عقد اللاعب/ سعيد فواز المولد مع وكيله. 5- اعتماد الإجراءات التي قام بها اللاعب في فسخ عقده مع نادي الاتحاد. 6- اعتماد توقيع اللاعب مع النادي الأهلي عقدأ جديدأ يبدأ بتاريخ 15/1/2015م. 7- توقيع أقصى عقوبة على السيد / أحمد المزيني للتغرير والتدليس الذي قام به مع اللاعب، وتضرر منه النادي الأهلي واللاعب. 8- تطبيق مانصت عليه لائحة الاحتراف والقواعد التفسيرية لها حيال ماقام به اللاعب بفسخ عقده من طرف واحد بسبب مشروع، وإبداء رغبته في الاستمرار في النادي الأهلي. الحيثيات بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم والاطلاع على قرار لجنة الاحتراف رقم (23) وتاريخ 17/3/1436هـ الموافق 8/1/2015م، وبالرجوع إلى لائحتي الاحتراف والانضباط، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وإلى ما جاء بالفقرة (58/9) من المادة الثامنة والخمسين (الشكاوى) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ، والتي نصت على أن يكون الطعن في قرارات اللجنة أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد، والمواد (126) إلى (135) والتي تمثل لائحة الاستئناف أمام لجنة الاستئناف، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة بالملف، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي: أولاً : من حيث الشكل : راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط ، وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع : تقدم المستأنف في صحيفة دعواه بطعون شكلية وموضوعية تتعلق بالقرار الصادر المستأنف عليه توجزها اللجنة في الآتـي: فيما يتعلق بما دفع به المستأنف من وجود مخالفات شكلية في القرار المستأنف ضده ، فإنه وبالرجوع إلى نصوص المواد (54- 59) من لائحة الاحتراف التي تنظم آلية وإجراءات صدور القرارات من لجنة الاحتراف يتبين أن القرار المستأنف ضده استوفى كافة الإجراءات حسبما ورد في المواد أعلاه. وأما بالنسبة لما يتعلق بدفع المستأنف من أن القرار المستأنف ضده ، قد سلب حقه في الاستئناف ، فإن الفقرة (58/9) من لائحة الاحتراف بالإضافة إلى المادة (28) و (302) من لائحة وكلاء اللاعبين قد كفلت حق الأطراف في الاستئناف، وهو الأمر الذي أخذت به لجنة الاستئناف في قبولها لاستئناف المستأنف ولم يرتب إغفال حق المستأنف في الاستئناف أي ضرر بقبول استئنافه أمام هذه اللجنة، وبالتالي فإن لجنة الاستئناف تقرر الالتفات عن هذا الدفع لعدم وجاهته. اما فيما يتعلق بدفع المستأنف بعدم اختصاص لجنة الاحتراف بالنظر في هذه المنازعات وأن الجهة المختصة هي غرفة فض المنازعات , فإن هذا الدفع في غير محله. فمن المعلوم أن الغرفة لم تبدأ القيام بأعمالها حتى الآن، وبالتالي فإن لجنة الاحتراف واستناداً إلى المادة (56/1) هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام لائحة الاحتراف، والنظر في كافة الأوراق والمنازعات المتعلقة بأوضاع وانتقال الاعبين واتخاذ القرارات بشأنها الأمر الذي تتفق معه هذه اللجنة فيما انتهى إليه القرار المستأنف ضده في هذه الجزئية . الدفوع الموضوعية: وحيث إنه فيما يتعلق بدفع المستأنف بحق اللاعب في فسخ العقد المبرم مع نادي الاتحاد نظراً لاشتماله على تدليس صادر من وكيله فيما يتعلق بإخفاء مضمون العروض اللاحقة لنادي الاهلي، ورغبة المستأنف في التعاقد مع النادي الأهلي، بالإضافة إلى ما يتعلق بالدفوع المتعلقة بحق اللاعب في المطالبة في الفسخ لأسباب مشروعة، ودفع المستأنف هنا هو بوجود سبب مشروع لفسخ العقد واعتباره كأن لم يكن (بطلانه)، وهو عيب في الرضا ناشئ عن تدليس وغش وكيل اللاعبين، وعلى الرغم من أن هذا السبب لا يعد سبباً رياضياً مشروعاً كما تحدده لائحة الاحتراف كسبب لإلغاء العقد حسب المادة (29)، فهذا لا يخل بحق اللاعب في الفسخ إن وجد سبب مشروع غير رياضي جوهري في تعاقده كما يتبين للجنة من القواعد القضائية الصادرة من محكمة التحكيم الرياضية Arbitration CAS 2009/A/1909 . وبالتالي فإن دفع المستأنف المتمثل في ادعائه قيام الوكيل بإخفاء الوكيل على اللاعب العروض اللاحقة لعرض النادي الأهلي في 12/6/2014م، بغض النظر عن ترتيبها لآثار قانونية من عدمه، فإن هذا الدفع يتعلق بعلاقة تعاقدية مستقلة، وهي علاقة اللاعب مع وكيل أعماله، ولم يدعِم المستأنف أو يقدم ما يثبت تواطؤ إدارة نادي الاتحاد مع الوكيل عن طريق الإخفاء، بهدف التدليس أو التغرير باللاعب بالتعاقد مع نادي الاتحاد. أما فيما يتعلق بدفع المستأنف بأحقية اللاعب في فسخ العقد نظراً لعدم بدء سريانه إلا بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي فإن لجنة الاستئناف ترى بأنه دفع في غير محله، ولا يتفق مع نصوص وأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، فضلاً عن مخالفته لقواعد الفيفا المتعلقة بانتقال اللاعبين. ويؤكد ذلك ويدعمه ما قررته لجنة التحكيم الرياضية الدولية في قراراتها الصادرة في مثل هذا الشأن مما يستقر به كسوابق قضائية بعدم تأثير وجود مدة ما بين توقيع العقد وبدء سريان أحكامه على ما يتعلق بفسخ أحد الطرفين للعقد، نظراً لإلزاميته للطرفين حتى قبل سريانه، وأن الإخلال بالعقد أو فسخه قبل البدء في سريانه لا يقل في آثار فسخه عن الفسخ بعد سريانه، نظراً لأن مفهوم المدة المحمية يهدف إلى صون العقود وحماية العلاقات المشروعة للطرفين، وبالتالي فإن النص يشمل كلا الفسخين. (Arbitration CAS 2009/A/1909 RCD Mallorca SAD A. v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) UMM Salal SC, award of 25 January 2010) أما فيما يتعلق بدفع المستأنف بعدم قيام اللجنة بأعمال احترازية كتسجيل اللاعب مع النادي الأهلي حتى انتهاء القضية المنظورة، والاستناد إلى قضية الأهلي السابقة ضد اللاعب الكولومبي، فهذه الإجراءات من السلطة التقديرية للجنة الاحتراف، والتي على اللجنة أن تقرر كل حالة على حدة، أخذاً بعين الاعتبار ظروف كل قضية ومنها الإشكاليات القانونية التي تثيرها، ومدى احتمالية صحة دعوى اللاعب، أخذاً بالوقائع المرتبطة بهذه القضية. وهذا ماتم تطبيقه في قرار لجنة الفيفا في طلب اللاعب ضد النادي الأهلي حسب القرار الصادر في 16/1/2014م. حيث يتبين للجنة بعد استقراء القرار أن القاضي سمح بتسجيل اللاعب لغياب وجود سبب في ثبوت علاقة تعاقدية بين النادي واللاعب، حيث إن دعوى النادي بوجود علاقة تعاقدية استند إلى حق النادي من طرف واحد حسب العقد المبرم في تمديد العقد استند على هذا الشرط فقط ، وهو الشرط الذي استقر في قرارات الفيفا على عدم جوازه (CAS 2005LAL983984). وقد تناولت لجنة الاستئناف الدفوع السابقة في قرارها رقم ( 10 ) وتاريخ 8/4/1436هـ وفي هذا تؤكد اللجنة على ما تم النطق به في قرارها السابق. أما فيما يتعلق بطلبات المستأنف الأخرى، والمتمثلة في طلبه فسخ عقده مع وكيل اللاعبين/ أحمد المزيني ، نظراً لما صدر منه من تصرفات أدت إلى التغرير والتدليس به ـــ طبقاً لما جاء بصحيفة الاستئناف المقدمة منه ـــ واستحقاق الوكيل للعقوبات المقررة حسب اللائحة، بالإضافة إلى عدم استحقاقه لأي من العمولات وهو ما أخطأت اللجنة في تقديره، وأخذه بالاعتبار في تسبيب قرارها ، فقد استند المستأنف في صحيفته إلى أن نفاذ العقد حتى ولو لم يتم إخطار اللجنة، وأن استناد اللجنة إلى عدم نفاذ العقد كسبب لاستحقاق الوكيل للعقوبة هو استناد خاطئ، نظراً لصدور عقد إلزامي من النادي خلال الفترة التي حددتها المادة السادسة من لائحة الاحتراف، وبالتالي عدم الحاجة إلى إخطار اللجنة، ويستتبع ذلك أن عدم اخطار الوكيل للاعب بالعروض اللاحقة يعد تقصيراً منه في القيام بواجباته حسب اللائحة، وهذا الإخلال أدى إلى الإضرار بالمستأنف مما يحتم تعويض المستأنف ومعاقبة الوكيل. فإن الثابت وفق ما تبين للجنة بعد فحص صحيفة الاستئناف والمستندات المرفقة بها، ثبوت علم اللاعب بالعروض المختلفة المقدمة من النادي الأهلي ، ومنها العرض الرسمي الذي تقدم به النادي قبل سبعة أشهر من انتهاء عقد اللاعب (باقرار اللاعب نفسه)، ومن ثم عرض آخر نتج عن مفاوضات الوكيل بمبلغ (4,500,000 ريال) ومن ثم (5,500,000 ريال) لمدة أربع سنوات (باقرار اللاعب). أما فيما يتعلق برغبة المستأنف في إثبات وجود بريد الكتروني بتاريخ 19/8/2014م، والذي يوضح رغبة النادي الأهلي بالتعاقد معه بمبلغ (4,500,000 ريال) وهو ما أقر به اللاعب، وما يثبت بواقع الحال من وجود عرض لاحق بمبلغ (5,500,000 ريال)، فإن قناعة اللجنة قد استقرت على علم اللاعب بالعروض المختلفة التي توصل إليها الوكيل، وعدم اعتراضه على تصرفات الوكيل في ذلك الحين يؤكد موافقته ورضاه الكامل وإجازته لهذا العمل، الأمر الذي لا ترى معه اللجنة أي وجاهه لهذا الدفع ، وتتفق مع ما انتهى إليه القرار المستأنف ضده في هذه الجزئية. أما فيما يتعلق بما دفع به المستأنف من وجود عرض للنادي الأهلي قبل يومين من توقيع عقده مع الاتحاد تم إبلاغه للوكيل، فلم يقم المستأنف بإرفاق ما يدل على وجود هذا العرض باستثناء رسالة واتساب يوضح فيها الوكيل أنه تم تخفيض قيمة العقد عند الذهاب للاتحاد وأن النسبة على النادي. وفضلاً عن عدم ترتيب أي أثر قانوني لهذا العرض لمخالفته لنصوص وأحكام لائحة الاحتراف، فإن العبارات التي وردت في نص رسالة (الواتساب) تحتمل أكثر من تفسير، ومن المعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فضلاً عن أن الثابت يقيناً ـــ وبإقرار المستأنف ــــ تحمله لنسبة 10% من قيمة العقد، وهو ماسمحت به المادة 19/1 من لائحة وكلاء اللاعبين وهو ما قد يفسر ما ورد في الرسالة، الأمر الذي ترى معه اللجنة عدم الالتفات لهذا الدفع ، وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها القرار المستأنف ضده في هذه الجزئية. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه قد استقر في يقينها، أن ما ذهب اليه النادي الأهلي هو عملية تفاوض دون وجود رغبة ملزمة من النادي الأهلي ، ويؤكد ذلك عدم قيامه بإخطار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بهذا العرض، طبقاً لما ما تقتضي به اللوائح. وحيث إن نص المادة 12/17 من لائحة وكلاء اللاعبين توضح أن اتفاقية الوكالة تنتهي بالتراضي أو بانتهاء مدتها، ولثبوت البراءة في حق الوكيل يقيناً، وهو الأصل، وعدم توفر أي حجة واضحة تؤكد صحة ادعاء المستأنف بمخالفة الوكيل للأصل ، وحيث إن الثابت أن الأحكام تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين، وهو الأمر الذي يتطلب وجود دليل قاطع على صحة هذا الادعاء، وهو ما لم يتوافر في هذه القضية، فتذهب لجنة الاسئناف إلى صحة ماذهبت اليه لجنة الاحتراف من عدم صدور تصرف من الوكيل يستحق بموجبه العقوبة، أو يقرر للمستأنف الحق في الفسخ لأسباب مشروعة حسب ماتقدم به المستأنف. أما فيما يتعلق بدفع المستأنف في حقه في فسخ الوكالة بسبب غياب جوهر عقد الوكالة وهو الثقة بينهما، فإن هذا مما لم يطالب به المستأنف ابتداء حيث تقدم بطلب فسخ الوكالة وإلغاء نسبة الوكيل نظراً لما صدر منه من تصرفات، ولم يتقدم بطلب الفسخ بأي الاحوال. وإذا رغب المستأنف في ذلك، فعليه التقدم بطلبه للجهة المختصة بذلك بما يتوافق مع لوائح الاتحاد السعودي ووكلاء اللاعبين. عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول الاستئناف المقدم من اللاعب/ سعيد المولد لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1- رفض الاستئناف المقدم من اللاعب/ سعيد المولد من حيث الموضوع. 2- ـ تأييد قرار قرار لجنة الاحتراف رقم (23) وتاريخ 17/3/1436هـ الموافق 8/1/2015م ، والقاضي في منطوقه برفض دعوى اللاعب /سعيد المولد ضد الوكيل /أحمد المزيني . 3- ـ مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 4- ـ قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5- ـ يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.
مشاركة :