قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها.وأضاف «وسام» خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك» في إجابته عن سؤال «ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه بلوزة طويلة؟»، أن هناك شروطًا للزي الشرعي للمرأة وهي أولًا أن يكون ساترًا لجميع جسد المرأة ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المذهب الحنفي.وتابع: ثانيًا من شروط الزي الشرعي للمرأة ألا يصف مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، فإذا توفرت هذه الشروط في بالبنطلون جائز الصلاة فيه.
مشاركة :