قضت الدائرة (11 إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بالعاصمة المصرية، بحبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي لمدة سنتين في اتهامه بإهانة القضاء خلال جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إقتحام الحدود الشرقية”. وبعد انتهاء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك من الإدلاء بشهادته في جلسة اليوم الأربعاء،سمحت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، أحد المتهمين في القضية، بتوجيه أسئلة للشاهد محمد حسنى مبارك. وقال البلتاجي إن لديه أسئلة للشاهد وهى “ا قولك بعد رواية الأحداث من وقوع اعتداء أجنبي مسلح بعد وقوع ثورة 25 يناير المباركة في الوقت الذي قال فيه قائد الجيش الميداني الثاني بأنه نفى التسلل”، فأجاب مبارك بأنه ليس له علاقة بالشهادة. ثم قال البلتاجي” تحدثت عن غضب الشارع وأنك وضعت حلولا وأسبابا ولم تشر من قريب أو بعيد عن حدوث مؤامرة من قبل.. فلم ذلك التناقض؟”، فأجاب مبارك بأن “مصر كلها تعلم بالمؤامرة والمخطط وأنه أرسل لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم لكن لم يكن لهم مطالب فعلمت بأنها مناورة ومؤامرة”. ثم سأل البلتاجي الشاهد قائلاً “علمت بدخول عناصر مسلحة أجنبية قامت بالقتل والتخريب فلماذا لم يلق القبض عليهم أو يقتل أحد منهم أم أن القوات المسلحة عاجزة؟”، فأجاب مبارك: “الكلام ده غير صحيح.. القوات المسلحة قادرة، لكن المتآمرين أرادوا أن تكون في الواجهة لتتورط في القتل”. واختتم البلتاجي أسئلته قائلاً:” هل توافق في أن أدعو اللهم من كان كاذبا في ذلك اليوم خذ بصره واكتب له العمى؟”وهنا علق القاضى بأن البلتاجى قد تجاوز في الأسئلة وطلب منه الكف عن توجيه الأسئلة وإلا سيواجه بالقانون، الأمر الذي قابله البلتاجي بالضحك والسخرية. وصدر الحكم على البلتاجي بالحبس عامين لمدة سنتين في اتهامه بإهانة القضاء برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى. وتعود الواقعة إلى جلسة اليوم أثناء الاستماع لشاهدي الاثبات رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود ورئيس مخابرات شمال سيناء في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إقتحام الحدود الشرقية”، وقد لاحظت المحكمة أن المتهم محمد البلتاجي قد ضحك بسخرية، ما دفعها إلى منعه من الاسترسال في توجيه الأسئلة، وطلبت منه عدم الاسترسال وجهت له تهمة الإهانة عملا بحقها المقرر من المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لإهانته المحكمة في جلسة علنية. وطالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة، ورفض الدفاع الحضور في التهمة الموجهة للمتهم، وأمرت المحكمة حينها بإبعاد المتهم خارج المحكمة للتشويش عليها.
مشاركة :