مجلس الوزراء يعتمد قائمة إرهابيين ويستحدث رسوم خدمات السلع الخاضعة للرقابة

  • 12/27/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «51» لسنة 2018 في شأن استحداث رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وبحسب المادة الثانية يستوفي المكتب التنفيذي نظير الخدمات التي يقدمها بشأن السلع الاستراتيجية والمواد الكيماوية الرسوم التالية: 150 درهماً نظير طلب تصريح استيراد أو طلب تصريح تصدير أو طلب تصريح إعادة شحن أو طلب تصريح شحن بالعبور أو طلب شحن مرحلي أو طلب وساطة تجارية «السمسرة»، ويتم تحصيل رسم 50 درهماً نظير طلب إصدار بدل فاقد أو تالف للتصريح أو طلب تعديل بيانات التصريح. كما نصت المادة الخاصة بشأن رسوم المركبات المصفحة على تحصيل رسم مقداره 150 درهماً عن طلب تصريح استيراد عن كل مركبة مصفحة أو طلب تصريح تصدير أو تصريح إعادة تصدير أو تصريح شحن بالعبور أو طلب تصريح شحن مرحلي أو تصريح وساطة تجارية أو طلب تصريح إدخال أو إخراج للمشاركة في معرض، فيما يتم تحصيل رسم 50 درهماً لطلب إصدار بدل فاقد أو تالف للتصريح أو طلب تعديل بيانات التصريح، كما يتم تحصيل رسم 150 درهماً لطلب تصريح قطع غيار مركبات مصفحة «استيراد، تصدير إعادة تصدير، شحن مرحلي شحن بالعبور». ووفقاً للمادة الثالثة: «يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل»، وأشارت المادة «4» إلى أن تستوفي الرسوم الواردة في القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية. ويصدر رئيس لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بحسب المادة الـ5، فيما أشارت المادة الـ6 والأخيرة إلى أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره. قائمة كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله قرار مجلس الوزراء رقم «50» لسنة 2018 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص الإرهابيين نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وضمت القائمة المرفقة بالقرار 9 أشخاص وهم: محمد إبراهيم أوهادي «جلال فهدي» الجنسية إيراني، إسماعيل ريزافي «العميد ريزافي» إيراني، عبد الله صمد فاروق «عبد الصمد» أفغاني، محمد داود مزمل أفغاني، عبد الرحمن منان أفغاني، محمد نعيم باريتش أفغاني، سادر إبراهيم أفغاني، عبد العزيز «حاجي عزيز شاه زماني» باكستاني، حفيظ عبد المجيدي باكستاني. ونص القرار في مادته الثانية بأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «54» لسنة 2018 بشأن مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وبحسب المادة الأولى من القرار: «تعد المواصفات القياسية الخاصة بقطاع النفط والغاز البالغ عددها 3 مواصفات قياسية وبأرقام UAE.S 5023:2018 و UAE.S ISO 16924:2018 و UAE.S ISO 16923: 2019 مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً للمادة «2» يعتمد التعديل الوارد على المواصفات القياسية الإلزامية المواصفة رقم «UAE.S 477:2013» وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار بما يتفق وأحكامه خلال 180 يوماً من تاريخ العمل بالقرار. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «55» لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ووفقاً للمادة الأولى يستوفى نظير الدورات والورش التدريبية مبلغ 500 درهم نظير الاشتراك في دورة تدريبية لتعلم العزف على الآلات الموسيقية، ومبلغ مساوٍ لقيمة التكلفة التي تحددها الوزارة نظير الاشتراك في الدورات والورش التدريبية الأخرى، ويستوفى عن بيع الكتب والإصدارات مبلغ مساوٍ لتكلفة طباعتها، ويعفى المواطن من الرسوم الخاصة بالورش التدريبية. وبحسب المادة «3» تفرض على مخالفة إلغاء حجز قاعة المسرح للعروض قبل 7 أيام عمل من يوم بدء الفعالية 10% من إجمالي قيمة الحجز، كما تفرض غرامة على إتلاف أي من الأجهزة والمواد ويتم احتسابها وفقاً للقيمة السوقية للأجهزة أو المواد المماثلة لتلك التي تم إتلافها محسوبة من وقت الإتلاف، كما تفرض نظير إتلاف المواد المكتبية ضعف القيمة الفعلية للمواد المتلفة، ويتم خصم 10 دراهم عن كل يوم تأخير في إعادة المواد المكتبية المستعارة وبما لا يزيد على قيمتها. وأشارت المادة «4» على أنه يجوز لمن تفرض عليه أي من الغرامات الإدارية المشار إليها في المادة الثالثة تقديم تظلم خطي إلى الوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية يمتد ميعاد التظلم إلى يوم العمل التالي على أن يتم البت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه ووفق الإجراءات التي تحددها الوزارة. ولمجلس الوزراء إجراء أي تعديل إجراء على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في القرار بما في ذلك الإضافة أو الحذف بحسب المادة رقم «5»، وبحسب ما جاء في المادة «6» من قرار مجلس الوزراء تحصل الرسوم والغرامات الإدارية في هذا القرار بالوسائل التي تحددها وزارة المالية، ولغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً وجزء الشهر شهراً كاملاً وجزء السنة سنة كاملة، ويصدر وزير الثقافة وتنمية المجتمع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ونصت المادة الـ7 على أن يلغى قرار مجلس الوزراء رقم «38» لسنة 2013 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه. ونصت المادة «8» الأخيرة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :