تنص المادة رقم 64 في اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعمًا نقديًا شهريًا طبقًا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي، وفقًا لمعايير استحقاق الدعم النقدي، والتي تتضمن الشخص ذا الإعاقة من الأسر الفقيرة حال ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل، والطفل ذا الإعاقة حتى بلوغه سن العمل.وأشارت اللائحة إلى صرف الدعم النقدي لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأسرة الواحدة حال ثبوت درجة إعاقتهم التي تعيقهم عن العمل. ولا يجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري "كرامة" والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف.
مشاركة :