«الداخلية والدفاع» ترفض بالإجماع تجنيس غير المسلمين

  • 12/28/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

في وقت رفضت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالإجماع، وكذلك الحكومة، اقتراح تجنيس غير المسلمين، أبلغت الحكومة اللجنة أن هناك مشروع قانون بشأن تجنيس زوجات الكويتيين سيحال قريباً إلى مجلس الأمة. رفضت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، اقتراحاً بقانون بشأن جواز منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين، في حين ناقشت عدداً من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بقانون الجنسية وإنشاء هيئة مكافحة المخدرات. وأوضح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي، في تصريح أمس، أن الرفض جاء بإجماع أعضاء اللجنة، وكذلك الحكومة؛ وذلك لأن الكويت دولة إسلامية ودينها هو الإسلام، مشيراً إلى أن اللجنة نظرت في ١١ اقتراحا تختص بقانون الجنسية، وتنصب على منح الجنسية للمرأة غير الكويتية المتزوجة في حالة وفاة زوجها الكويتي من دون أن يقدم لها إعلان رغبة للحصول على الجنسية. وبين عسكر أن هذه الاقتراحات قديمة ومقدمة من مجموعة من النواب، ويمكن أن تعالج أكثر من ٤٠٠ حالة من زوجات الكويتيين، لافتاً إلى أن هذه الاقتراحات تقضي بمنحهن الجنسية بعد بلوغ أحد أبنائهن سن الرشد. وكشف أن هناك مشروعا بقانون ستحيله الحكومة إلى اللجنة بهذا الشأن بعد نحو شهر تقريبا، مؤكدا أن اللجنة ستتخذ قرارا بالموافقة عليه، وأن اللجنة أرجأت مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن إنشاء هيئة مكافحة المخدرات بناء على طلب وزير الداخلية التأجيل لمزيد من الدراسة. من جهته، قال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس إنها رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون بشأن إلغاء شرط الديانة المسلمة من قانون الجنسية، مشيراً إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أبلغ اللجنة أن هناك مشروعا بقانون متكاملا سيقدم في تجنيس زوجات الكويتيين. ولفت المرداس إلى أن هذا المشروع سيحوي بندا لمعالجة موضوع عدم تجنيس أرامل الكويتيين اللائي لم يتقدم أزواجهن أثناء حياتهم بطلبات إعلان رغبة لحصولهن على الجنسية. الكشوف الانتخابية إلى ذلك، قدم النواب أحمد الفضل وخليل عبدالله وخالد الشطي وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم اقتراحاً بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (8 مكرر) للقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء المجلس، وتمت احالته الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية. ونص الاقتراح على: تضاف إلى القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، مادة جديدة برقم (8 مكرر) نصها الآتي: «تعدل كشوف قيد الناخبين باعتماد قيد الناخبين وفق سجل موطنهم الانتخابي من واقع قاعدة بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية للعنوان المدون للناخب في سجلات الهيئة، وذلك فور صدور القانون، ويعتبر كل تغيير من بعد ذلك في عنوان السكن تغييرا تلقائيا للقيد الانتخابي بمضي أربع سنوات على تغييره، من دون الحاجة لتقدم الناخب أو غيره بطلب نقل القيد أو تعديله». ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي: «رغبة في تحقيق الشفافية في العملية الانتخابية، والارتقاء بها نحو مزيد من ضمانات النزاهة والعدالة بعيداً عن أي تلاعب في كشوفات قيد الناخبين أو عمليات نقل قيود الناخبين، وللقضاء على ظاهرة شراء الأصوات، والتأثير غير القانوني على الناخبين من جانب، وتسهيلا للناخبين القاطنين في المناطق السكنية الجديدة أو المنتقلين من سكن إلى آخر من أي إجراءات روتينية في نقل قيدهم الانتخابي».

مشاركة :