المالية تحدد الشروط والضوابط والجهات المستحقة لراتب الشهرين

  • 2/5/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر معالي وزير المالية إبراهيم العساف، قرارًا وزاريًّا يتضمن أسس وقواعد صرف راتب الشهرين، تنفيذًا للأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله المتضمن صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين، من مدنيين وعسكريين ، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، وصرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وحدد القرار الوزاري الفئات التي يشملها الأمر الملكي والجهات التي لا ينطبق عليها الشروط مع مراعاة الضوابط التالية: 1- يتم تأدية الراتبين من اعتمادات بنود الرواتب المختصة، كما يتم صرف مكافآت طلاب وطالبات التعليم الحكومي من بنود مكافآت الطلبة المدرجة بالميزانية. 2- يشمل الصرف جميع موظفي ومتعاقدي الدولة السعوديين، بمن فيهم المجازون نظاميًّا (استثنائية، أمومة، مرضية إلخ). 3- يتم الصرف وفقًا للراتب الأساسي للدرجة التي يشغلها الموظف من سلم الرواتب الحالي. 4- يقتصر الصرف للطلبة والطالبات في التعليم الحكومي الذين يصرف لهم مكافآت، ولا يشمل الطلبة والطالبات في التعليم غير الحكومي. 5- يعامل الموظفون المبتعثون معاملة الطلبة، ويصرف لهم مكافأة شهرين فقط، ويراعى عدم ازدواجية الصرف مقابل ما يتم صرفه لهم بالداخل. 6- عدم ربط الصرف بموعد الصرف المعتاد للرواتب. 7- يصرف راتب شهرين للمتقاعدين المتعاقد معه من جهته المتعاقد معها حسب الراتب النظامي للمتقاعد، الذي لا يزيد عن 40% من آخر راتب كان يتقاضاه قبل التقاعد. 8- مكفوف اليد يصرف له راتبان مما يتم صرفه له حاليًّا. 9- تتولى الجهة التي تصرف راتب الموظف المكلف صرف راتب الشهرين.

مشاركة :