شددت ” وزارة التعليم ” ، اليوم الأحد، في تعميم جديد لها على أن التمتع بالإجازة العادية أو الاستثنائية، فضلًا عن إجازة رعاية المولود بالنسبة للمعلمات؛ يتطلب اعتمادها من صاحب الصلاحية. وأوضحت ” الوزارة ” ، أن التعميم الذي وصل للإدارات والمكاتب التعليمية مؤخرًا، نص على أنه ” في حال انقطع الموظف عن العمل قبل الحصول على الموافقة يعتبر غائبًا بدون عذر ” ، مضيفة أن ” على الموظف التقدم بطلب الإجازة قبل بدايتها بوقت كاف تجنبًا لرفضها ” . وأشار ” التعميم ” ، إلى أن ” إجازة المرافقة ترفع في حال توافر رصيد من الإجازات العادية أو التعويضية كإجازة عادية على نظام فارس أو تحتسب من التعويضية ويتم حسمها من الرئيس المباشر” . أما في حال رغب الموظف أو الموظفة بقطع إجازته الاستثنائية، فعليه استكمال إجراءات القطع قبل المبَاشَرة ومن ثم الرفع بالمبَاشَرة. وذكر ” التعميم ” ، أنه ” إذا كانت مدة الإجازة أكثر من 30 يومًا متصلة أو متقطعة، وسواء كانت بتقرير طبي واحد أو بتقريرين أو بتقرير من خارج المملكة أيًا كانت مدته لا يتم اعتماد الإجازة حتى يُصَادق على هذه التقارير من جانب الهيئة الطبية ” . ومنح ” التعميم ” ، الموظف طالب الإجازة المرضية مهلة 5 أيام بعد صدور التقرير الطبي؛ ليقوم بإدخال الإجازة في نظام “فارس” ، وفي حال عدم إدخالها يتم الرفع للمتابعة الإدارية من قبل الرئيس المباشر . والجدير بالذكر أن ” التعميم ” جاء بسبب عدم التقيُّد بالتعليمات الخاصة بالإجازات وقيام البعض برفع طلباتهم بعد تمتعهم بالإجازة ، فيما يتأخر رفع البعض بالإجازات المرضية في مدة قد تزيد على ستة أشهر.
مشاركة :