حددت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، قيمة الاستثمار في قطاع الصناعة بنسبة 25% من رأس المال المدفوع حسب الترخيص في النظام، فيما حددت في قطاع المقاولات قيمة الاستثمار بنسبة 5% من إجمالي المقاولات التي نفذها المقاول خلال عام زكوي، فيما حدد صافي الربح بنسبة 10% من إجمالي المقاولات. ويقدر صافي الربح من إيراد السيارات 20%، وألزمت اللائحة المكلف بالأنشطة الزراعية أن يقدم للهيئة حسابات منفصلة ومستقلة للنشاط الخاضع لزكاة عروض التجارة. وتقدر زكاة المكلف الذي لديه عقود توريد مع الدولة بإضافة أرباح العقود أو المشتريات أيهما أكبر إلى قيمة الاستثمار في الوعاء الذكوي. ولا تعامل وفق الأسلوب التقديري لأنشطة الاستيراد المواد الخام المستوردة. وأجازت اللائحة التنفيذية وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاة للمكلف الذي يحاسب وفق الأسلوب التقديري بناء على اختلاف المدن والمواسم ويجوز إعادة توزيع الإيرادات والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة أو أطراف لها القدرة على التأثير. ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المتخصصين، والأطراف المعنية، وذات العلاقة إلى الاطلاع على مسوّدة اللّائحة، وإبداء الآراء والملحوظات - إن وجدت- حيالها، وحددت يوم الاثنين 22 / 5 / 1440، موعدا نهائيا لاستلام الآراء.
مشاركة :