كتب - نشأت أمين: عاقبت محكمة الجنايات مقيما عربيا بالحبس 10 سنوات وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة لاتهامه بتزوير طلبات نقل ملكية 22 سيارة مملوكة لإحدى الشركات الكبرى من خلال قيامه بتزوير توقيع مالك الشركة على تلك الطلبات. أشارت أوراق القضية إلى أن المتهم دأب على تزوير محررات رسمية واستعمالها من بينها نقل ملكية مجموعة من الباصات من خلال وضع إمضاءات مزورة وبصمة ختم مقلدة تارة وأخرى صحيحة تارة أخرى بأن اتفق مع شخص مجهول على ذلك وساعده بإمداده ببيانات تلك السيارات فقام المجهول بوضع إمضاءات مقلدة عزاها زورا إلى صاحب الشركة على استمارات بيع تلك السيارات وعلى كتب عدم الممانعة من نقل ملكيتها. وأوضحت أوراق القضية أن المتهم استعمل المحررات المزورة فيما زورها من أجله بأن قدمها للموظفين المختصين بالإدارة العامة للمرور وقد اعتمد الموظفون تلك التصرفات بحسن نية منهم. وقرر صاحب الشركة في تحقيقات النيابة أن المتهم قام بتزوير توقيعه وبصمة ختم الشركة على كافة معاملات البيع ل 12 سيارة تم بيعها داخل الدولة ولثماني سيارات تم تصديرها إلى خارج الدولة فضلا عن التحفظ على عدد 4 سيارات بالإدارة العامة للمرور بناء على الاشتباه في واقعة بيعها حيث كانت تلك السيارات في طريقها للتصدير للخارج. فيما قرر أحد تجار السيارات المتعاملين مع الشركة بأن المتهم عرض عليه بوصفه مندوبا بشركة السيارات بيع 5 حافلات مقابل 23 ألف ريال للباص الواحد وقد قام المتهم بتخليص معاملات تلك الحافلات لدى المرور وإصدار لوحات تصديرها إلى خارج البلاد باسمه كما عرض عليه بيع 3 باصات صغيرة. وخلال جلسات نظر القضية قدم مانع ناصر المحامي المدعي بالحق المدني عن الشركة المجني عليها مذكرة أكد فيها ثبوت الاتهام في حق المتهم بشكل يقيني وتوافر القصد الجنائي عنده في الإضرار بالشركة. وطالب بإبطال عقود السيارات التي تم نقل ملكيتها عن طريق التزوير سواء التي تم نقل ملكيتها ولم يتم تصديرها أو تلك التي تم بيعها وتصديرها خارج الدولة أو التي تم إيقاف إجراءات تصديرها وتوقيفها من قبل الشرطة. كما تضمنت مذكرة الدفاع المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ورد وبطلان المحررات وسندات ملكية السيارات لثبوت تزويرها. كما طلب المدعي بالحق المدني بإلزام المتهم بأن يؤدي للشركة مبلغ 10 ملايين ريال تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها. وفي ختام جلسات نظر القضية انتهت المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم بالحبس 10 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
مشاركة :