قالت هيئة أسواق المال في تعميم إلى كل الأشخاص المرخص لهم، حمل الرقم 15 لسنة 2018 بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يلي نصه: نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما نصت عليه المادة رقم 7 – 5 من الكتاب السادس عشر «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، من ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، على أن يتضمن هذا التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة. لذا، فإنه يتعين عليكم الالتزام بما سلف، مع ضرورة موافاة إدارة الرقابة الميدانية بهيئة أسواق المال بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة بحد أقصى 1 مارس من كل عام، وذلك بموجب النموذج الخاص به، على أن يشمل التقرير المذكور الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام.
مشاركة :