قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أحرم بالعمرة لزمه إتمامها لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ).وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما حكم من كان يؤدى العمرة وقطعها لسبب ما ثم عاد وعمل عمرة جديدة ؟»، أنه مادام لم يتخلل بين ترك الحرم والرجوع اليه مرة ثانية فعل من الأفعال المنافية للإحرام فيكون لا شئ عليه. وأشار الى انه لا يملك المحرم أن يفسخ عمرته إلا إن كان قد اشترط وحصل له ما يمنعه من إكمال العمرة أو حُصر بعدو أو مرض ومن أحرم وطاف ، ثم رفض عمرته ، فهو باقٍ على عمرته ولا يتحلل منها إلا بإكمالها .
مشاركة :