بعد براءته جنائيًا من تهمة إنشاء عيادة دون ترخيص، ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قرار المجلس الأعلى للصحة بتأديب طبيب أمراض نساء وولادة، بسحب ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري منه، وشطب اسمه من سجلات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وألغت كذلك قرار إنهاء خدماته من وزارة الصحة وألزمت المدعى عليهما المصاريف.وتتلخص وقائع الدعوى فيما ذكره الطبيب المدعي أنه يعمل طبيبا بقسم أمراض النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي، وبتاريخ 30/3/2017 صدر قرار اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسمه من سجلات الهيئة، لما نسب إليه من مخالفات مهنية على حد زعم المدعى عليها الأولى، انصبت على تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وإنشاء وإدارة عيادة دون ترخيص، وتقديم خدمات صحية دون ترخيص.وأحيلت القضية للمحكمة الجنائية التي قضت بإدانته في أول درجة فطعن على الحكم بالاستئناف، وحكمت المحكمة ببراءته مما أسند إليه، فطلب العودة إلى عمله بناءً على حكم براءته، لكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى طالبًا الحكم:أولاً بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الصادر بتاريخ 30/3/2017 بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسم المدعي من سجلات الهيئة مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيًا إلغاء قرار المدعى عليها الثانية الصادر بتاريخ 10/12/2017 بإنهاء خدمة المدعي من العمل لدى وزارة الصحة، وإعادته إلى العمل بصفته طبيبا لديها، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا ببراءة المستأنف (المدعي) مما أسند إليه من اتهام، وقد جاء بحيثيات هذا الحكم «أن القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة مهنة الطب البشري قد خلت تمامًا من أية نصوص تمنع الأطباء من تقديم الخدمات الصحية وحمل أدواتهم الطبية خارج المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة، كما خلت من وجوب حصولهم على ترخيص بذلك، وهي الجريمة التي أسندت النيابة العامة للمستأنف ارتكابها، فضلاً عن أن المستأنف غير مخاطب بنص المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 التي تنص على أنه (لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل...)؛ لعدم ارتكابه الفعل المؤثم بموجب تلك المادة، بما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المستأنف مما أسند إليه من اتهام». وأضافت المحكمة أن الحكم صار حكمًا باتًا، الأمر الذي يغدو معه القراران المطعون عليهما فاقدين سببهما القانوني، وكان المقرر وفقا لحكم المادة (309) من قانون الإجراءات الجنائية أن للحكم الجنائي البات الصادر بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، الأمر الذي ينهار معه السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة في إصدار قراريها المطعون عليهما، بما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلباته.وحكمت المحكمة أولاً بإلغاء القرار المطعون عليه رقم (13) لسنة 2017 الصادر من المجلس الأعلى للصحة بتاريخ 18/4/2017 باعتماد قرار اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسم المدعي من سجلات الهيئة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.ثانيًا بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من وزارة الصحة بإنهاء خدمة المدعي ابتداءً من 18/4/2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما المصروفات وعشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :