أبوظبي: مهند داغر خاطبت وزارة الاقتصاد وكلاء السيارات في الدولة، بإتاحة خيار تمديد عقد الضمان للسيارات وفقاً لرغبة العميل، فيما ألزمت الوكالات بتوضيح عدد سنوات الضمان وقطع السيارات التي يسري عليها الضمان في العقد الموحد للسيارات، في وقت تلقت الوزارة العديد من الشكاوى من المستهلكين نتيجة الخلط بين عقد الصيانة وعقد الضمان. أفادت الوزارة، بأن الضمان يتضمن نوعين، الأول يختص بالمصنع والوكيل ومدته ثلاث سنوات أو مسافة 100 ألف كيلومتر تقطعها السيارة، أيهما أقرب، وأما الثاني فيختص بشركات التأمين ومدته عامان ويتعلق بقطع الغيار الأساسية. وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن إتاحة خيار تمديد الضمان عبر شراء فترة جديدة من الضمان وفقاً لرغبة العميل، يعتبر نقلة جديدة في توفير خيارات للمستهلكين بشأن التعامل مع خدمات قطاع السيارات، «منوهاً بأن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من المستهلكين نتيجة الخلط بين عقد الضمان وعقد الصيانة». ولفت إلى أن الوزارة وجّهت الوكالات بتوضيح عدد سنوات الضمان وقطع غيار السيارات، التي يسري عليها الضمان ليكون ذلك متضمناً في العقد الموحد للسيارات، ضماناً لحقوق المستهلكين وتجنباً لأي نزاعات بين الجانبين. ضمان حقوق المستهلك وأكد أن العقد الموحد للسيارات يتضمن إجراءات تضمن حقوق المستهلك في عملية الشراء والصيانة، كما يتضمن نماذج لفواتير الشراء والصيانة والاسترداد والضمان وقطع الغيار، لافتاً إلى أن فاتورة عقد البيع تتضمن السعر بالعملة المحلية ووحدة القياس وعدد المركبات المباعة وتفاصيل المركبة من حيث رقم الهيكل والمحرك، إضافة إلى اسم وتوقيع العميل وعنوانه واسم الشركة وشعارها وعنوانها. وناشد النعيمي عملاء الوكالات بضرورة الاطلاع على عقد الضمان وقراءته بدقة ومعرفة الحقوق المتوفرة فيه، منوهاً بأن الوكالات توفر عقود ضمان، ولتمديد مدة الضمان يقوم المستهلك بشراء تلك الفترة الزائدة عن الثلاث سنوات. وأوضح، أن الفترة الأولى من الضمان تختص بالمصنع وينطبق على كل قطع غيار السيارة، بينما يكون الضمان من وكالة السيارات عادة عامين أو 3 أعوام ويسري على بعض قطع غيار السيارات فقط، لكن في أحيان كثيرة يحدث خلط لدى المستهلكين بشأن أنواع الضمان وقطع الغيار التي يسري عليها، ما ينجم عنه مشكلات بين الوكالات والمستهلكين. ويلزم العقد الموحد وكالات السيارات بالدولة بضوابط ومعايير موحدة لعمليات البيع والصيانة، بما فيها خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وضمان صلاحيتها ل 6 أشهر من تاريخ الصيانة، وينص قانون حماية المستهلك على تغريم وكالة السيارات المخالفة لتلك المعايير بقيمة مالية تتراوح بين 10 إلى 200 ألف درهم. استرجاع السلع المعيبة وبحسب النعيمي، فإن العقد الموحد لا يتضمن أي نص قانوني يشترط على المستهلك بأن يتنازل عن حقه بخصوص أي عيوب تظهر بعد استعمال المركبة، مؤكداً أن قانون حماية المستهلك قد كفل حق المستهلك في استرجاع السلع المعيبة، والتي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات القياسية المطلوبة أو وجود عطل مصنعي، وغيرها من الحقوق، ويمكن الرجوع إلى قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والذي يعتبر الحكم الشرعي في حسم أي خلاف بين المستهلك والتاجر. ويتضمن قانون 24 لسنة 2006 حقوقاً للمستهلكين تتعلق بشراء السلع المعمرة وصيانتها واستبدالها، حيث يحق للمستهلك الخيار، إما باستبدال السيارة في حالة توافرها بواحدة مشابهة لها أو التعويض عن ثمنها، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك والاستخدام والحالة، وفي حالة اكتشاف عيب جسيم في السيارة، خلال فترة الضمان، فإنه يلتزم البائع بإصلاح هذا العيب أولاً، وفي حال تكرر حصول العيب نفسه ثلاث مرات، وخلال فترة 6 أشهر، مع عدم تمكن البائع من إصلاحه، فإنه يحق للمستهلك المطالبة إما بالاستبدال أو استرداد ثمن السيارة.
مشاركة :