أرسل شخص سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية التابع للازهر الشريف يقول فيه: " يشترط أن تكون الجبهة مكشوفة أثناء السجود " ؟ .ردت لجنة الفتوى : الراجح من أقوال العلماء مباشرة الجبهة للأرض حال السجود؛ إلا أن المصلي إذا سجد على كور عمامته أو الخمار للمرأة أو نحوه فإن سجوده صحيح عند أكثر العلماء، لحديث أنس قال: " كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه". متفق عليه .بينما ذهب الشافعية إلى القول بوجوب كشف ما يقع عليه الاسم من الجبهة فيباشر به موضع السجود، فإن سجد على كور عمامته أو طرف كمه أو طرف عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته أما لو سجد على شيء فانفصل عنه فصلاته صحيحة، والأحوط كشف الجبهة ومباشرتها لموضع السجود .
مشاركة :