سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمائة، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. وأوضحت الوزارة أن القانون عرف في مادته الأولى المستثمر غير القطري بأنه الشخص الذي يقوم باستثمار أمواله في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها وفقا لأحكام هذا القانون، كما عرف رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من أموال نقديه أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر، كما حدد القانون ضوابط استثمار رأس المال غير القطري والتي تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، ويتم ذلك من خلال طلب إلى الإدارة المختصة والتي تبت في الطلب خلال 15 يوما، ويجوز التظلم لمن رفض طلبه للوزير خلال 15 يوما والذي يبت في التظلم خلال 30 يوما، ويحظر على المستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية، كما يحظر عليه الاستثمار في أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ولفتت الوزارة إلى أن القانون ألزم الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بالضوابط التالية: أن يتم التنفيذ من خلال فرع الشركة بالدولة، وأن يكون العقد مع الدولة أو الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، إلى جانب القيد بالسجل التجاري واستصدار الترخيص التجاري لفرع الشركة، وذلك بعد ترسية الأعمال وقبل توقيع العقد، علاوة على استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية، وتجديد العقد والترخيص طوال مدة تنفيذ العقد، وتتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على تراخيص مزاولة الأنشطة المسموح بها أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. وأجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمائة من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة الوزارة على النسبة المقترحة، ويجوز له كذلك تملك نسبة تزيد على ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وأشارت الوزارة إلى أن القانون قدم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري وهي: تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وأيضاً يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، ولا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين، ويتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته ، وحصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، أي تعويضات تستحق له). ويجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات، باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة. وأوضحت الوزارة أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أشار في مادته رقم (25) إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص، كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.;
مشاركة :