أصدر ديوان المظالم حكمًا إداريًا بإلزام إحدى الجهات بدفع مبلغ مالي لمواطن مسِّن تعويضًا له جراء تعرضه لحادث سير. وتضمن الحكم، الذي نشره الديوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن المدعي طالب بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقته جرَّاء اصطدام سيارته بحاجز خرساني، والذي نتج عنه احتراق المركبة بالكامل. وأضاف أن تقرير المرور أفاد بوجود الحاجز في منتصف الطريق وأنه لم يكن واضحًا؛ لعدم وجود إشارات تنبيه أو تحذير، وقد حددت لجنة الحوادث المسؤولية عن الحادث بنسبة مشتركة 50%، على طرفي الحادث (المدعي والجهة)؛ حيث أفاد الخبير المنتدب في الدعوى بوجود بعض الملاحظات على الطريق في مجال السلامة؛ ما يشكل خطورة كبيرة على السائقين. وتابع ديوان المظالم في حكمه: إنه بعد ثبوت ركن الخطأ في حق الجهة (المدعى عليها) يتم إلزامها بفرق الثمن في قيمة السيارة قبل وبعد الحادث، مع عدم تحميل المدعي نسبة الخطأ لعدم وجود تعدٍ منه، ذلك أن عدم أخذ الحيطة والحذر يجب أن يتمثل في صورة من صور مخالفة نظام المرور أثناء القيادة، وهو ما خالفة تقرير المرور. وتضمن الحكم رفض التعويض عن مقتنيات السيارة؛ لعدم إثبات وجودها داخل المركبة، واستحقاق المدعي التعويض عن متابعة دعواه بالنظر لكبر سنه ومراجعته كلًا من المرور والإمارة قبل رفعها.
مشاركة :